هذا وأمثاله بالنظر البدوي الأولى وان كان ضررا بالنظر الثانوي وفي نظام الكل يكون منافع للناس.
ومن موارد توهم التخصص أزيد مما ذكر صورة دوران الأمر بين ترك الواجب أو إعطاء مال كثير أو بين فعل حرام مثل شرب الخمر أو إعطاء مال كذلك فان إعطاء المال ضرر في العرف ولكن عند التأمل يظهر ان منفعة الآخرة ورقاء النّفس مما لا يقاس به هذا الضرر فهو ليس بضرر واقعا ولو كان متوقفا على نقص المال.
فتحصل أن القاعدة ما ورد عليها كثرة التخصيص.
وأما ما يتوهم عن الشيخ قده من أن عمل الأصحاب يوجب انجبار الاستهجان ففيه ما لا يخفى لأن العمل لا يوجب انجبار الدلالة بل انجبار ضعف السند يكون بعملهم على اختلاف فيه والانجبار بالنسبة إلى السند هو الحق عندنا فتحصل أنه لا كثرة تخصيص في المقام لنحتاج إلى الجواب عنه.
الأمر الثالث
في ملاحظة النسبة بين قاعدة لا ضرر وساير الأدلة الواردة في الأحكام الضررية وهي على وجوه : الأول أن يكون الحكم على عنوان الضرر بخصوصه مثل ما إذا قيل من أضر بطريق المسلمين فهو ضامن فان علة الضمان هي الضرر الّذي يكون متوجها إلى طريق المسلمين فيكون الحكم به على فرض وجود الموضوع وهو الضرر.
الثاني أن يكون الحكم على موضوع ملازم للضرر مثل وجوب الحج فانه يلازم صرف المال وكذلك كل ما كان لازمه الضرر المالي مثل الزكاة والخمس والجهاد فان الضرر لازم ذات ما ذكر.
الثالث أن يكون الضرر في إطلاق الحكم لا في جميع افراده مثل وجوب الوضوء فان بعض افراده لا يكون ضرريا وبعضه ضرري بالنسبة إلى النّفس أو المال.