هذا الباب ويمكن القول بالحكومة بعد القول بالتخصيص وقد اختار قده في المقام الجمع بين الدليلين بالتوفيق العرفي وهو وجه التقديم عنده بعد عدم قبول كلام الأنصاري قده.
ولكن لم يكن وجهه واضحا ولم يصرح بأنه هل يكون من باب التخصيص أو غيره.
فلو كان مراده الجمع بين المقتضى والمانع بأن يقال ان الوضوء مقتض للحكم حتى في مورد الضرر ونفى الضرر مانع.
ففيه أولا ان هذا متوقف على تصديق المراتب من الاقتضاء والإنشاء والفعلية والتنجيز ليصح له ان يقول للوضوء اقتضاء الحكم ولا ضرر مانع وهي عندنا سخيفة لأن للحكم مرتبة واحدة وهي انه الإرادة المبرزة.
وثانيا ان الوجوب في الوضوء بمرتبة الفعلة لا الاقتضاء.
وثالثا لو سلم كون الحكم اقتضائيا يلزم التوقف فيه في كل مورد احتمل المانع لا خصوص الضرر وتوهم الفرق بين الضرر وغيره بكونه مانعا دونه بارد جدا فلو تسلم الحكومة فالحق هو التخصيص عندنا.
وقد يستدل للتقديم بصيرورة اللاضرر بلا مورد فان الأحكام كلها إذا لوحظت كذلك ولم يقدم عليه القاعدة تبقى بلا مورد.
وفيه (١) أن المدار على الحكم في كل مورد مورد لا جميع الأحكام.
الأمر الرابع
في البحث عن أن القاعدة لا تختص بصورة العلم بالضرر وهذا يكون واضحا
__________________
(١) أقول ان الإشكال هنا غير مفهوم لنا لأن الأحكام الّذي موضوعه الضرر وما ذاته ضرري قد خرج عن تحت القاعدة فلو لم تقدم في المقام أيضا لا يبقى لنا مورد لتطبيق اللاضرر ولا يكون الفرق بين جميع ما هو كذلك أو بين البعض.