وقد يظهر من كلام الشيخ قده تقديم القاعدة في المقام من باب الحكومة وضابط نظره هو أن كل مورد يكون الحكم ثانويا يكون حاكما على الأحكام الأولية ومن المعلوم أن قاعدة لا ضرر ولا حرج تكون من الأحكام التي لا معنى لتشريعها الا بعد وجود الحكم الّذي يتوهم الضرر فيه والحرج كذلك فتكون ناظرة إلى الأحكام الأولية.
والّذي يكون هو الفارق بين الحكومة والتخصيص هو وجود النّظر في دليل الحاكم وعدمه في المخصص ويكون الحاكم مقدما ولو كان أضعف ظهورا من المحكوم ويلاحظ الأظهرية في المخصص في صورة التقديم وقد فهم بعضهم من كلامه قده أن الحاكم هو الّذي يكون مصدرا بأي وأعنى ولكن لا يكون مراده قده الانحصار بهذا بل مراده منه كل شيء يفهم منه النّظر فلا وجه لإيرادهم عليه قده بأن لا ضرر لا يكون شارحا للأحكام بنحو التفسير لأنه لا يكون ضابط الحكومة فقط بل يكون أعم منه.
لا يقال أن القائل إذا قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق منهم أن الثاني حكم ثانوي بعد عموم الحكم الأولى ومعه يقال أنه مخصص لا حاكم.
لأنا نقول كلا الحكمان يكونان أوليين فان الفسق موضوع لحكم والعلم موضوع لحكم آخر فيكون الفسق مثل صورة كون الحكم على عنوان الضرر فكما أنه لا يقال ان اللاضرر حاكم عليه كذلك لا يقال في المقام بأن المخصص حاكم.
فتحصل أن قاعدة لا ضرر حاكمة بهذا البيان على مسلك الشيخ قده من أن المراد بالنفي نفى الحكم وكذلك على مسلك الخراسانيّ قده القائل بأن الحكم منفي بلسان نفى الموضوع لأنه بالمآل يرجع قوله إلى نفى الحكم وهذا لا يضر ولكنه قده ينكر الضابط في الحكومة في الأحكام الثانوية بل يقول تحتاج إلى النّظر وهو مفقود في الأحكام الثانوية فلو ثبت النّظر لا يكون الفرق بين المسلكين في