مثل الوضوء فان تقديم القاعدة في الوضوء الضرري لا يلزم منه هذا المحذور.
وبعبارة أخرى إذا كان الضرر عرضيا صح رفع الحكم لأجله أحيانا امتنانا بخلاف ما إذا كان ذاتيا ولازما لذات الموضوع فان رفع الحكم لأجله إبطاله وإلقائه بالكلية.
وفيه انه على فرض كون المسلك مسلك الشيخ قده أيضا لا يبقى لدليل الحكم مورد لو قدم القاعدة لأن علة النفي والإثبات إذا لم يمكن اجتماعهما فلا بد من التقديم في الجهة التي لا يلزم منها محذور.
وثانيا لا يكون التقديم بالحكومة بل من جهة صيرورته بلا مورد فالحق في المقام هو تقديم الدليل اما بالتخصيص أو بالتخصص أو بلزوم اللغوية أو بما مر من عدم إمكان تقديم لا ضرر عليه عن النائيني قده من باب الحكومة لو لم تسلم ما ذكرناه.
أما صورة كون إطلاق الحكم مما يلزم منه الضرر كما في باب الوضوء فان بعض افراده ضرري وبعضه غير ضرري فلا شبهة في تقديم القاعدة على دليله ففي صورة كون الوضوء ضرريا ينفى الوجوب بقاعدة لا ضرر.
انما الكلام في وجه التقديم هنا كما أنه لم يكن كلام في تقديم الأحكام التي يكون الضرر مقتضى ذاته كالحج وكان البحث في وجه التقديم وأنه هل يكون من باب الحكومة أو التخصيص أو التخصص أو صيرورة القاعدة هنا بلا مورد.
والحق عدم ضررية هذه الأحكام يعنى الحج وغيره وفي المقام يكون الحق هو التخصيص (١) لأن إطلاق دليل الحكم فيما كان الضرر بالعرض يقيد بالقاعدة
__________________
(١) أقول انه لا يخفى عدم وجه لاعتبار التخصص بالبيان السابق منه فان الضرر هنا متحقق في الوضوء الضرري وينفى بالقاعدة والحاصل هنا يكون الكلام في مخصصية القاعدة للأحكام الأولية في الصورتين السابقتين في تخصيص مورد الضرر عن عموم القاعدة.