التقليد وخالفهم السيد في المناهل على ما نسب إليه لعدم فعلية الحكم عليه قبل الاستنباط.
ولكن الحق مع المشهور كما مرت الإشارة إليه فيما سبق فان مقتضى دليل التقليد هو ان الجاهل ومن ليس له الحجة يرجع إلى العالم ومن له الحجة ومن له قوة الاستنباط لا يكون جاهلا وله الحجة إذا رجع إليها وليس المراد هو الجهل بالفعل كذلك حتى يقال يصدق بالنسبة إليه الجاهل فعلا لأن العقل بعد تحيره في الحكم يحكم بالرجوع إلى الغير ومن له القوة لا يكون متحيرا.
وهكذا الأدلة اللفظية فان من هو متفقه في الدين ويكون من أهل الذّكر لا يكون مشمولا لدليل الرجوع إلى الفقيه وأهل الذّكر لأن هذا الدليل يكون لمن لا يعلم ولا يتفقه لا لمن يكون فقيها وعالما فيجب الاستنباط لمن له القوة فيما هو مبتلى به.
مسألة في تقليد الأعلم
وفيها صور : الصورة الأولى تقليد الأعلم مع العلم بالأعلمية ومع اختلاف فتواه مع فتوى غيره والمتعين هو وجوبه وهو المشهور بل المجمع عليه وعليه القدماء وعن بعض متأخري المتأخرين جواز تقليد المفضول أيضا.
وكيف كان فلا بد لنا من البحث في مرحلتين المرحلة الأولى في مقتضى الأصل والمرحلة الثانية في مقتضى الدليل الاجتهادي : والأصل يكون البحث فيه في مقامين المقام الأول في حكمه بالنسبة إلى العامي الّذي ليس له دليل الا الفطرة والثاني في حكمه بالنسبة إلى المجتهد الّذي يريد استنباط هذا الحكم من الأصل.
فنقول اما المقام الأول فالحق فيه هو أن العامي إذا رجع إلى فطرته يرى بالفطرة أن الأمر يدور بين التعيين والتخيير لأن العمل بفتوى الأعلم يكون هو الواقع إن أصاب وعذر عند الخطأ قطعا وأما غيره فلا يكون كذلك قطعا للشك في حجية فتواه وإن كان احتمال التخيير فيه أيضا ولكن الاحتمال لا يفيد كما أن