والحاصل ان الفقيه يكون شأنه بيان الأحكام وكل علم يكون دخيلا في فهم الحكم كعلم الأصول وغيره لا بد من الاجتهاد فيه واما ما لا دخل له فيه مثل الهيئة والنجوم فيرجع إلى الخبرة في هذا الفن كما يرجع في فهم ان العصير بعد الغليان هل حصل التثليث فيه ليصير حلالا أم لا ليكون حراما إلى الخبرة في هذا الفن وهكذا غيره من الموضوعات.
مضافا بأن بعض العلماء مثل العلامة والشهيدين والبهائي والمحقق من العلماء بالهيئة أيضا فأمثالهم لا يكون الإشكال في إطلاق اجتهادهم نعم من كان قاصرا في مقدمات الاستنباط مثل عدم كون المجتهد خبرة في المسائل الأصولية الدقيقة فهو امر آخر فان بعضهم يفتى بجواز البقاء على تقليد الميت ولكن لا يمس ذهنه إلى ان تنجيز رأي المجتهد لمقلديه جهة تعليلية أو تقييدية ويأتي الكلام في جواز تقليده وعدمه مع عدم علمه بما هو من مقدمات استنباطه.
واما ما يرجع إلى التطبيقات فيرجع إلى الخبراء كما في ساير الموارد فتحصل من جميع ما تقدم ان الإطلاق في الاجتهاد ممكن ولا إشكال فيه.
الجهة الثانية في ان المجتهد المطلق هل يجوز له تقليد غيره بأن لا يستنبط الأحكام أو يجب عليه الاستنباط فيه خلاف والحق عندنا هو انه إذا كان مقدمات الاجتهاد من الكتب الموضوعة لهذا الفن في يده ولا يكون له اشتغال بما هو أهم يجب عليه الاستنباط لأن دليل جواز التقليد سواء كان الفطرة العقلائية أو العقل أو الروايات يكون موضوعه الجاهل بالحكم ومن لا يكون جاهلا وله طريق العلم لا يكون موضوعا لهذا الدليل والأصل يقتضى عدم حجية رأى أحد على أحد.
لا يقال هذا في المجتهد الّذي يكون رأيه انفتاح باب العلم أو العلمي يصح واما المجتهد الانسدادي فهو مثل الجاهل لأن عقيدته عدم طريق له للعلم بالاحكام فلا إشكال في رجوعه إلى من يكون انفتاحيا.
لأنا نقول ان المجتهد إذا كان انسداديا أيضا يكون عالما بالوظيفة مثل