الصحة في أعماله السابقة جارية.
واما في الأعمال اللاحقة فلا بد من الفحص إلّا إذا كان الشك في صحة التقليد من باب الشك في عدالة البينة القائمة على الاجتهاد والأعلمية فاستصحابها يحكم بصحة العمل على طبق رأي المجتهد فيما سيأتي أيضا وحيث ان المختار هو كون التقليد هو العمل المستند فأصالة الصحة جارية بالنسبة إلى الأعمال السابقة ومنها التقليد ويترتب عليه جميع الآثار له وللعمل فعلى هذا لا يجوز العدول إلى غيره إلّا ان يكون اعلم لأن جواز العدول وعدمه يكون من آثار صحة التقليد وعدمها.
الأمر السابع في حكم عمل العامي بلا احتياط ولا تقليد والحق كما قيل بطلان عمله إذا لم يطابق الواقع ولا رأى من يجب عليه اتباعه اما إذا كان مطابقا للواقع ولرأي من يتبع رأيه وحصل منه قصد القربة فهو صحيح وعلى هذا يحمل كلام من قال عمل العامي بلا اجتهاد ولا تقليد باطل هذا إذا كان العامي غافلا واما إذا كان ملتفتا بأنه يجب عليه التقليد أو الاحتياط ولم يحتط وأتى بالعمل بدون التقليد فربما يقال بعدم صحة عمله لأنه لا بد في إتيانه من كونه عن قصد امر جزمي بداعي القربة وهو لا يحصل إلّا بإتيانه بالاحتياط ليحصل الجزم يكون عمله عن امر في البين فحيث لم يحتط لم يكن داعيه امر الله تعالى.
ويرد عليه بان داعيه بإتيان أحد الأطراف أيضا يكون هو الأمر من الشارع وعدم إتيانه بالفرد الآخر المحقق للاحتياط ربما يكون لمشقته عليه وهذا لا يضر بكون عمله عن امر الشارع كما انه في موارد العلم الإجمالي يأتي بكل فرد من الافراد بالأمر الاحتمالي عنه ولا جزم له به في خصوصه فإذا طابق هذا العمل مع الواقع أو رأى من يتبع رأيه فلا دليل لنا على البطلان وقصد الأمر الجزمي غير دخيل في القربة ولو شك تجري البراءة بالنسبة إلى الخصوصية الخاصة كما ان الحق عندنا أصالة البراءة عن التعبدية لو شك فيها في عمل من الأعمال.
نعم من يقول بان الجزم بالأمر دخيل في حصول القربة يشكل عليه الأمر