ثم إذا انكشف كون الواقع على خلاف ما أتى به أو رأي من يتبع رأيه فلا إشكال في البطلان وهذا واضح.
وانما الكلام في صورة عدم حصول العلم بمطابقة الواقع مع كون المدار على رأي من يتبع رأيه فهل المدار عليه حين العمل أو حين التقليد فانه ربما يطابق عمله مع رأي من مات ولا يكون مطابقا لرأي المجتهد الحي فان كان المدار على وقت العمل فقد صح عمله وان كان المدار على وقت التقليد فلا تصح فإذا كان الثاني اعلم فعلا ولم يكن وقت العمل كذلك أو لم يكن مجتهدا أصلا فربما يقال باتباع رأيه فعلا وترتيب الأثر عليه.
وحاصل الدليل على اتباع الرّأي حين التقليد هو ان ما يمكن ان يحتج به عند المولى على فرض عدم مصادفة العمل مع الواقع في الواقع هو الحجة الواصلة ولا حجية لما لم يصل لأن مقومها الوصول ورأي المجتهد وقت العمل لم يصل إليه فلا يكون له الاحتجاج به وما وصل هو رأي الثاني وقت التقليد.
ولا يقال ان الوصول يوجب التنجيز واما المدار في صحة العمل وفساده فهو القانون الموضوع عن الشرع وهو في وقت العمل كان رأي المجتهد السابق وان قصر المقلد في تحصيله فكيف لا يصح عمله لأنا نقول ان المدار في الحجة على الوصول والعمل يلزم اما ان يطابق مع الواقع واما مع الحجة ولا حجة مع عدم الوصول (١) وبهذا يفرق بين العدول والمقام فان المقلد إذا عمل برأي من يجب عليه
__________________
(١) وبعد في الذهن شيء وهو ان المكلف في مقام الاحتجاج مع مولاه يمكنه ان يقول في وقت العمل هل كان على تكليف أم لا فان كان فلا بد ان يكون رأي من يتبع رأيه في ذاك الزمان لا من لم يكن مجتهدا أو كان ولم يتبع رأيه وان لم يكن تكليف فلا عقاب بالنسبة إليه والمفروض عدم وصوله إلى الواقع بالطريق العادي ومنه رأي المجتهد لأنه أيضا ظهر خلافه فلا يمكن ان يحتج بكون الواقع هو تكليفه هذا مضافا إلى ان رأي المجتهد من جهة الحجية يكون مثل وجود رواية لم تصل إليه فلم تتنجز مع انها حجة في الواقع وان لم يصل إليها المكلف فإذا ـ