الأمر الثامن
لو لم يكن تقليد الحي ممكنا اما لعدم وجوده أو عدم الوصول إليه فهل يتعين عليه العمل بالاحتياط أو يجب عليه الأخذ ببعض الظنون المعتبرة عند البعض كالشهرة والإجماع المنقول أو يجب عليه تقليد الميت وجوه ثم ان الكلام يكون في طولية ما ذكر بعد فقد الحي في الأخذ بتقديم الاحتياط ثم العمل بالمشهورات ثم أخذ قول الميت ثم الكلام في ان هذا البحث تارة يلاحظ بالنسبة إلى العامي ومقتضى الدليل عنده بحكم الفطرة وتارة يلاحظ بالنسبة إلى المجتهد الّذي يريد بيان حكم هذه الواقعة.
فان الشيخ الأعظم قده قال بان هذا البحث بالنسبة إلى العامي غير مفيد لأنه لا يميز أقوائية بعض الأمارات على البعض الآخر فيبقى متحيرا وكيف كان فربما يقال بان عدم جواز تقليد الميت ان كان دليله الإجماع فهو يكون في صورة إمكان الوصول إلى الحي.
واما مع عدمه فلا أثر له لأنه دليل لبي والمتيقن منه غير هذه الصورة فإطلاقات التقليد شاملة للمقام فيجب الرجوع إلى الميت لسقوط قيد الحياة سواء أمكن الاحتياط أم لا هذا على فرض وجود إطلاق لفظي في المقام في أصل التقليد واما إذا كان الدليل هو ان من لا حجّة له يجب عليه الرجوع إلى من له الحجة والمفروض حجية فتوى الحي فيجوز الرجوع إليه واما غيره فيكون الشك في حجية فتواه والاحتياط حجة فلا بد من الأخذ به.
واما مع عدم إمكانه وكونه عسريا فلا بد من الرجوع إلى المشهورات في كتاب فقهي مثل اللمعة الدمشقية فانه كتاب جيد في ضبط ما هو المشهور بين الفقهاء ولا يكون له الرجوع إلى الميت.
واما العامي الّذي ليس في وسعه فهم ما ذكر فهو يرجع إلى العالم الّذي