الموضوعات كوجوب هذا العمل وحرمة ذاك فهو غير مربوط بحقيقة التقليد فان الأحكام على موضوعاتها فعلية للمكلف سواء كان التقليد هو العمل أو الالتزام إلّا ان يقال ان وزان الفتوى ليس كوزان الخبر في بيان الحكم لئلا يختلف حال الحياة والممات بل يكون لها نحو موضوعية فالحكم بالوجوب أو الحرمة حكم للمكلف وهو صار فعليا في حقه بالتقليد فلا بد من إحراز ان التقليد هو العمل أو الالتزام لترتيب الثمرة في البقاء عليه.
والحاصل من جميع (١) ما تقدم هو ان التقليد إذا كان التزاما أيضا وفرض كونه عمل جوانحي فلا بد من القول بالبقاء على هذا العمل بنظر الميت بفتوى الحي بالبقاء وليس فيه الوجهان عن الشيخ قده.
__________________
(١) أقول ان كون الالتزام عمل جوانحي غير متنازع فيه بل النزاع في ان هذا النحو من العمل غير كاف في حقيقة التقليد عند من يراه عملا كالأستاذ نفسه فيما مرّ فانه كغيره يقول ليس للتقليد عنوان مستقل ليكون موضوع حكم بل الصلاة والصوم اللذان هما في الخارج لهما عنوان أولى وهو كونهما صلاة وصوما وعنوان ثانوي وهو التقليد وليس الالتزام تقليدا فلينظر من يرى التقليد هو العمل بهذا النحو لم يقلد المقلد عن الميت فيما لم يعمل به كذلك فلا يتم القول بان الالتزام عمل جوانحي وهو يكفى كما عنه مد ظله تبعا لبعض الأعيان قده.
ولا فرق في الدليل بين كونه عمومات جواز تقليد الميت أو حرمة العدول عما قلده فيه في ذلك لعدم كونه موضوعا مستقلا فعلى هذا لا بد من الرجوع إلى المجتهد الحي فيما لم يعمل به لأنه تقليد ابتدائي ولا وجه للقول بان المدار على رأي الميت في ذلك فان مسألة التقليد ليست كسائر المسائل الخلافية بينهما إذا قلنا ان المدار على رأي الحي في مسألة التقليد.
وإلّا فلو كان الالتزام أيضا عمل فكيف لم يقل به مد ظله فيما سبق ليرفع النزاع عن كون الالتزام غير العمل ولو رفع فلا فرق بين كونه عملا أو التزاما فنزاع القوم يكون في أي شيء؟.