والجواب عنه ان في بعض الموارد يكون لدليل الحكم حالتان حالة الضرر وحالة غيره مثل الوضوء فانه يكون لا ضرر حينئذ مخصصا ولا يكون وجه التقديم منحصرا في الحكومة حتى يقول أنها غير ممكنة ، وفي مثل الحج يكون كما ذكره فما هو الأساس له من أنه لا وجه للقول بالحكومة لعدم وجود الحالتين غير وجيه.
ثم ان لبعض الأعيان قده تفصيل في المقام وهو أنه ان كان المراد بنفي الضرر هو نفى الحكم الّذي هو مختار الشيخ قده تحصل المعارضة في المقام لأن الحكم بالزكاة والخمس والحج ضرري ولا ضرر يحكم بعدم الحكم الضرري فتحصل المعارضة ولا بد من القول بتخصيص القاعدة لأن الضرر فيها أعم من الذاتي والعرضي هو المنفي وهذا الحكم يكون في خصوص الضرر الذاتي فهو غير منفي والعرضي منفي.
واما على مبنى الخراسانيّ قده فحيث يكون الموضوع الضرري حكمه مرفوعا بمقتضى القاعدة فلا تحصل المعارضة لأن لا ضرر يحكم بنفي الضرر في الموضوع الّذي هو الضرر والحج والخمس والزكاة وأمثاله لا يكون الموضوع فيه هو الضرر بل ملازم له وليس الموضوع هو اللازم حتى يكون حكمه منفيا بحكم لا ضرر بل الموضوع هو الحج والخمس والزكاة فملاك نفى الحكم غير ملاك وجوده.
وأما وجه تقديمه على القاعدة مع عدم المعارضة فهو أنه لو لم يقدم يصير بلا مورد فللخروج عن اللغوية يقدم دليله على القاعدة مضافا بأن القاعدة وردت للامتنان (١) وفي المقام لا ينطبق الملاك من جهة صيرورة غيره بلا مورد بخلاف
__________________
(١) أقول انه لا ربط لامتنانية القاعدة بوجود الحكم فان الامتنان لو خلى وطبعه من دون النّظر إلى ملاكات النظام يقتضى نفى الحكم التكليفي مطلقا والحاصل لا يقتضى الامتنان أن لا يصير الحكم بلا مورد بل مقتضى لغوية الخطاب هو وجود المورد للحكم وطرد غيره.