إلى الحكم ليس ضررا بنظر الشرع لحكومة القاعدة وحيث لا يبقى مورد على هذا الدليل للحكم الأولى لا يتصور الحكومة في المقام.
وبعبارة أخرى الحكومة لا تتصور الا في صورة كون المورد في هذا الدليل غير المورد في ذاك الدليل والمعارضة بالعموم والخصوص تكون في صورة اجتماع الدليلين في مورد واحد والافتراق في مورد آخر وفي المقام حيث لا يكون الحج وغيره مما هو مثله له حالة أخرى غير ضررية فلا يتصور فيه الحكومة (١).
__________________
(١) أقول هكذا قررت بحثه لأني رجعت إليه بعد الدرس ووجدته يكون هذا صريح مراده بيانا لكلام شيخه النائيني قده وحاصله كما ترى أنه لا وجه للقول بحكومة لا ضرر في المقام.
ولكن لا محصل لهذا الكلام في هذا المقام الّذي يكون البحث في الأحكام الّذي يكون الضرر ذاتيا له لأنه لا شبهة في تقديم دليله على القاعدة وأنما الكلام في وجهه.
وأنه هل يكون بالتخصيص أو التخصص أو لزوم اللغوية لعدم بقاء المورد له أو الحكومة يعنى حكومته على القاعدة فان الحاكم مقدم ولم يدع أحد أن قاعدة لا ضرر مقدمة على هذه الأدلة في الأحكام حتى يقول النائيني قده لا يتصور الحكومة وما وجدنا في كلامه هذا البيان ولا يليق بشأنه.
وأما الجواب عنه بأن الحكومة متصورة في مثل الأحكام الّذي يكون له الإطلاق مثل الوضوء أيضا فخارج عن الفرض لأن البحث يكون في غيره وسيجيء وجه تقديم لا ضرر على ما له الإطلاق مثل الوضوء ويكون المقدم فيه لا ضرر والكلام في وجهه وهنا يكون المقدم هذه الأحكام لا القاعدة.
نعم لنا أن نختار التخصيص بأن يقال لا ضرر مطلق للضرر الذاتي والعرضي وهذه في الذاتي أو التخصص الّذي قاله مد ظله أو صيرورته بلا مورد.
ولا وجه للقول بحكومة هذه الأحكام على القاعدة لأن ملاكها هو نظر الحاكم إلى المحكوم وهو هنا مفقود ولعله كان هذا مراد شيخه قده فصار البيان منقلبا.