كثيرة مثل الألف والآلاف من الافراد يوجب استهجان العام ولا ينظر إلى أن العنوان ثلاث أو أربع وفي المقام يكون نفى الضرر في مورد كل شخص يكون الضرر عليه فإذا خرج عن مورد القاعدة مثل الغرامات والتكاليف التي موضوعاتها ضررية بطبعها وبعض الموارد الخاصة الأخرى مثل وجوب الغسل بالنسبة إلى من أجنب نفسه عمدا يكون الاستهجان بحاله فهذا الجواب غير تام.
أقول ان الّذي يقتضيه التدبر هو أن الموارد التي توهم كونها تخصيصات تكون من الخروج التخصصي والإشكال مندفع من أصله اما موارد الغرامات فلان العرف لا يرى إعطاء كل ذي حق حقه من الضرر فان من أتلف مال الغير فيعطي عوضه يكون هذا مثل يعطي نفقة من يجب عليه نفقته مثل الزوجة والأولاد فان هذا لا يحسب ضررا في نظر العرف.
واما التكليفيات التي يكون الحكم على الموضوع الّذي يكون ضرريا بالطبع مثل الزكاة والحج والجهاد والخمس وأمثال ذلك فعند التدبر يظهر أنه لا يكون ضررا أيضا لأن الناس إذا توجهوا إلى مصلحة النظام في الاجتماع يرون أن المال الزكوي من أصله لا يكون قدر الزكاة فيه الا للفقراء وكذلك في الخمس.
وفي الجهاد يرى أن النظام أيضا لا يصلح إلّا به ونظامه يكون منطبقا عليه وعلى أولاده فلا يكون هذا ضررا.
وأما الوضعيات فسيجيء البحث فيه وأما وجوب الغسل لمن أجنب نفسه متعمدا ولو كان مضرا بحاله فمع تسليم هذا الحكم وعدم الخدشة فيه فائضا ليس ضررا بالدقة فان النّظر إلى قوله تحت كل شعرة جنابة يوجب الاعتراف بأن دفع سم هذا الحدث لازم ولو كان مضرا من جهات أخرى ألا ترى أن المسلول الّذي يسرى مرضه إلى غيره إذا ابتلي شخص بالمصافحة معه ويحتمل أن يصير مسلولا يعطى المال الكثير لدفع الميكرب وحصول النظافة ولا يرى إعطاء المال ولا زحمة المعالجة ضررا وقس عليه اشتراء الماء ولو كان بأضعاف قيمته لدرك مصلحة الوضوء فان