مندفع بان القياس بالإهداء ابتداء على فرض تسليم هذا الإشكال في العبادات الاستيجارية لا معنى له لأن الإهداء يلاحظ بالنسبة إلى الميت وتحصيل فراغ ذمته به بواسطة الإجارة فلا بد من ملاحظة ما في ذمته وتحصيل الفراغ عنه كما كان.
فان قلت إطلاق دليل صحة الإيجار للعبادات وترك الاستفصال فيه من جهة كون العمل على نحو وظيفة الميت أو الأجير مع أوله إلى الإهداء للإشكال في العبادية بدون هذا الوجه ينتج عدم لزوم مراعاة ما هو وظيفة الميت.
قلت الإطلاق يتمسك به على فرض كونه في صدد البيان ومن المعلوم ان أدلة صحة العبادات الاستئجارية لا تكون في مقام بيان كيفية العمل عن الأجير فلا بد من ملاحظة تكليف الميت وعلى فرض الشك أيضا فيكون من باب الشك في حصول الفراغ فلا بد من الجمع بين تكليف نفسه وتكليف الميت من باب الاحتياط إذا لم يحرز عنده تعيين كون الوظيفة وظيفة نفسه أو وظيفة الميت.
ثم ان الحق هو ان الأمر في باب العبادة الاستئجارية لا يصل إلى القول بالإهداء بل عبادية العمل اما ان تصحح باندكاك الأمر الإجاري في الأمر العبادي كما عن شيخنا النائيني أو ما نقول بان الصلاة عبادة في ذاتها لأن الركوع والسجود مما هو عبادة ذاتا والأجير ينسب هذا العمل إلى الميت بواسطة تنزيل بدني أو عملي خصوصا إذا كان الخطاب إلى الميت بالنسبة إلى هذا العمل الّذي يكون في ذمته صحيحا مع كون فراغه بالاستيجار عنه ونقول فيما ليس عبادة ذاتا ان نفس التنزيل يكفى في العبادية وكون امر الميت امره وإطاعته إطاعة الميت وتوضيح البحث في محله في باب التعبدي والتوصلي (١).
ومما ذكرنا ظهر ان الوصي أيضا لا شأن له ليلاحظ ما هو الصحيح عنده بل لا بد له من استئجار من يأتي بالعمل الّذي هو مفرغ ذمة الميت.
فتحصل ان مقتضى القاعدة هو ان يكون المتعين ملاحظة وظيفة الموكل
__________________
(١) وقد فصلناه في ج ١ من الكتاب فارجع إليه.