ملاحظة الخصوصيات المعينة بنظر الموكل ولو كان ما عينه باطلا عند الوكيل لأنه من الممكن ان يكون له نظر عقلائي في إتيان هذا العمل ولو كان باطلا بالنظر إلى بعض الآثار فان الموكل ربما يكون نظره إلى ان يصير اللغة العبرية دارجة بين الناس فيوكّل على إتيان الصيغة بهذه اللغة ولو كانت باطلة من حيث الأثر العقدي وهو إيجاد العلقة بين الزوجين أو حصول الملكية.
وفيه أن صورة عدم ملاحظة ما هو الأثر للعمل عادة والتوجه إلى صدور كلام أو فعل آخر من الوكيل لبعض الأغراض يكون خارجا عن محل الكلام لأنه يكون في صورة وجود أثر للعمل يكون صحيحا حسب نظر هذا اجتهادا أو تقليدا وغير صحيح بنظر ذاك كذلك ومن المعلوم ان المقصود من الوكالة هو ان يكون عمل الوكيل عمل الموكل بتنزيل بدني أو عملي عن الوكيل وهذا لا يتم في الفعل الّذي يكون باطلا عند الموكل ولو كان صحيحا عند الوكيل الا على فرض كون الحكم الظاهري له حكما واقعيا للموكل وهكذا بالنسبة إلى النائب والمتبرع.
وما يتوهم من ان المتبرع يريد إهداء شيء إلى آخر ويكون هذا العمل منه بدون امر إلزاميّ فهو يهدي ما يكون صحيحا بنظره ولا حاجة إلى إحراز الصحة بنظر المهدي إليه.
مندفع لأن الإهداء أيضا يكون في صورة قابلية العمل عند المهدي إليه لرفع نقص أو علو درجة لا نفس العمل بأي صورة وقعت وهكذا نقول بالنسبة إلى الأجير فانه يؤجر نفسه لإتيان ما هو وظيفة الميت في مثل الصلاة والصوم فلا بد له من إتيان عمل يكون مبرأ لذمة الميت فالمدار على مراعاة تكليفه لا تكليف نفسه.
وما يقال من ان الأمر الإجاري توصلي والأمر العبادي كان متوجها إلى الميت وقد سقط بموته فلا مصحح لعبادية العمل إلّا ان يأتي الأجير بداعي القربة ثم يهدي ثوابه إلى الميت فيكون عمله مثل عمل المتبرع في عدم لزوم مراعاة تكليف الميت كما في الإهداء الابتدائي.