في الخارج من العمل مع الجزء الّذي يكون المفروض عدم كونه مضرا بالمركب لا إشكال فيه فان الصلاة مثلا طبيعة يكون كلما أضيف إليها ولم يكن مضرا بها يصير منها واما ما له عنوان مستقل مثل الصلاة قصرا أو هي تماما فلا يكون فيه إضافة شيء فيقصد وجوبها لأن امتثال الأمر يحصل بها فمن هذا الوجه لا إشكال في الاحتياط الوجه الثالث لزوم اللعب بأمر المولى فانه إذا أمكن إتيان عمل واحد وتسليمه إلى الآمر فإتيان إعمال عديدة بأنحاء مختلفة بحيث يكون فيها المأمور به قطعا ليس إلّا لعبا وهو قبيح عقلا ومن المعلوم ان طريق الامتثال يكون بنظر العرف بعد عدم بيان عن الشارع بالنسبة إليه.
وفيه ان الامتثال كذلك لا إشكال فيه أصلا إذا لم يخرج عن طور الامتثال العرفي بل هو أحسن من تركه.
فتحصل انه لا إشكال في جواز الامتثال الإجمالي مع إمكان التفصيلي أيضا
مسألة في تقليد الأجير والوكيل والوصي
وهي في العروة الوثقى مسألة ٥٤ في التقليد قال قده : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين. وكذا الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه يجب ان يكون على وفق فتوى مجتهد الميت.
أقول لا يخفى ان البحث يكون في الأعم من التعبدي والتوصلي من الأعمال والحق ان كلام السيد قده في الوكالة متين فان الوكيل يكون مقام الموكل ولا بد ان يعمل على طبق وظيفة الموكل ليقع العمل عنه.
وقال بعض الاعلام من المعاصرين ان إطلاق الوكالة يقتضى ان يكون العمل صحيحا ولو بنظر الوكيل لأنه وكيل لإتيان عمل صحيح وخصوصياته مع إطلاق الوكالة تكون بنظره.
هذا في الوكيل المفوّض واما الوكيل في إتيان عمل على نحو خاص فلا بد من