للمقام وهكذا بناء العقلاء وقد خصص عن ذلك صورة العلم بمخالفة غير الأعلم معه في الفتوى لا صورة الشك فيه فهو مخير في الأخذ بأحدهم وفيه ان المدار يكون على واقع المخالفة لا المخالفة المعلومة فإذا خصص المطلق بمخصص وهو في المقام صورة المخالفة ولا نعلم انها متحققة ليكون المصداق مصداق المخصص أو غير متحققة ليكون المصداق مصداق المطلق أو العام فيكون من الشبهة المصداقية ولا يمكن التمسك بالعامّ أو المطلق فيها فيتمسك بأصالة عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم فيجب الفحص عنه وعن فتواه على فرض تسليم الإطلاق وإلّا فعدم التخيير واضح.
الوجه الثالث له قده هو ان الفحص يكون في صورة معرضية الدليل للمعارضة كالخبرين المتعارضين واما صورة عدم المعرضية كما في الفتويين فلا يجب وفيه ان الفتوى إذا كانت كالرواية في الطريقية إلى الواقع فتكون في معرض المعارضة فلا بد من الفحص ليؤخذ بما هو المعين كما يؤخذ بالرواية التي لها المرجح فان كان المراد ان العلم بالمخالفة هنا شرط وجوب الفحص فنقول قد مر الجواب عنه آنفا بان المدار على واقعها لا على العلم بها إلّا ان يكون الدليل لوجوب الرجوع إلى الأعلم هو الإجماع فالمتيقن منه صورة العلم بالمخالفة لا صورة الجهل بها.
الوجه الرابع هو ان بناء العقلاء على عدم الفحص في صورة الشك في المخالفة بين أهل الخبرة والوجه الخامس هو ان السيرة في المتشرعين أيضا عدم الفحص في هذه الصورة.
ويرد على الوجهين ان العقلاء والمتشرعين نراهم بالوجدان يتفحصون عن الأعلم من الخبراء إذا كان احتمال اختلاف النّظر بين آرائهم ألا ترى انهم في المراجعة إلى الطبيب كيف يتفحصون مع احتمال عقلائي لاختلاف النّظر في تشخيص المرض الكذائي فلا يتم أدلته قده ولا بد من الفحص ومع اليأس يجب الأخذ بأحوط الأقوال.