قد ظهر خلافه بالبيان من الشرع على الفرض ولما ذكرنا يكون المجوز لدخول الصلاة هو استصحاب الطهارة أو البراءة في الشبهات البدوية مثل الشبهة في طهارة البدن أو اللباس أو نجاسته فلو لم تكن الطهارة المماثلة للواقع أو ما هو الوظيفة حاصلة فلما ذا يدخل في الصلاة : هذا حاصل كلامه في التفصيل.
ويرد عليه أولا ان المبنى في الاستصحاب باطل لأن جعل المماثل لا معنى له بل الحق هو تنزيل الشك فيه منزلة اليقين فالشاك في الواقع يكون كالمتيقن ويكون المدار على الواقع فهو مثل العلم فربما يكشف خلافه وربما يقوم مقام العلم الجزء الموضوعي من جهة كونه علما تعبديا وإلّا فلما ذا يقدم على البراءة.
فانه ان كان في مقام بيان الوظيفة فقط يلزم ان لا يقدم عليها لأنهما وظيفتان قررتا للشاك على فرضه قده وهكذا البراءة ليس معناها جعل حكم في مقابل الواقع بل هي حكم الشاك فان وافقت الواقع فهو وإلّا فلا بد من إتيان الواقع قضاء أو إعادة.
ولا يتوهم ان رفع الجزء أو الشرط بواسطة شمول حديث الرفع يكون معناه وجوب البقية لا هذا الجزء أو الشرط بواسطة شمول الرفع له بل معنى البراءة هو ان هذا الجزء أو الشرط غير واجب ظاهرا واما البقية فهي واجبة بنفس التكليف المنبسط على الاجزاء والشرائط فإذا ظهر ان الواقع لم يكن كذلك فلا بد من إتيان ما لم يوافقه فيكون معنى الرفع هو ان غير المرفوع واجب كما إذا قال المسافر للحمال احمل غير هذا الصندوق ، يعنى هذا لا يجب رفعه وحمله وغيره واجب بنفس هذا الأمر.
ومثلها قاعدة الطهارة والحلية فان الخلاف إذا كشف يجب القضاء أو الإعادة إذا كان الدخول في الصلاة بواسطة جريانهما في الثوب والبدن.
فان قلت انهما ليستا محرزتين بل هما وظيفتا الشاك قلت ليس كذلك بل هما أيضا جعلتا لحفظ الواقع ولهما أيضا نحو طريقية لحفظه فتحصل انه لا وجه لتفصيل المحقق الخراسانيّ قده بين ما كان سند الرّأي السابق أصلا أو أمارة.