واما في باب المعاملات فقالوا بأن الضرر منفي في صورة الجهل به فان المعاملة الغبنية ينفى ضررها إذا لم يكن المتعامل عالما بالغبن ووجهه على ما قيل هو أن الّذي يكون ضرريا هو لزوم المعاملة لا صحتها ومن كان عالما يكون مقدما ولا امتنان بالنسبة إلى من هو مقدم على الضرر لأن القاعدة امتنانية (١).
وقد نوقض قولهم هذا بان قولهم ببطلان غسل من أجنب نفسه متعمدا إذا كان ضرريا ينافى ما ذكر لأن المجنب عمدا يكون هو المقدم على الضرر فكيف ينفى حكم وجوب الغسل بالنسبة إليه وقد أجاب الخراسانيّ قده بأن الإقدام في باب الجنب لا يصدق إلّا على وجه دوري لأن الإقدام على الضرر يكون متوقفا على حكم الشرع بوجوب الغسل بعد الجنابة وحكمه بوجوبه متوقف على كونه مقدما لأن أصل الإجناب لا يكون إقداما على الضرر فان الضرر هو حكم الشرع بعد ذلك بوجوب الغسل فلا اقدام في المقام فلا نقض على القاعدة.
أقول (٢) انه لو كان الأمر كما ذكره قده يكون الدور في صورة الإقدام في
__________________
(١) أقول ان هذا متوقف على مسلك القائل بأن القواعد الامتنانية مختصة بصورة كون جعل الحكم ووضعه خلاف الامتنان.
وأما لو قلنا بأنه يكفى الامتنان في رفعه فلا يصح لأن الامتنان بالنسبة إلى من هو مقدم أيضا في أن يرفع الحكم عنه بل فيه غاية الامتنان.
(٢) أقول ان هذا حاصل ما استفدنا منه في الدرس وبعده بالبحث الخصوصيّ ولكن لا يخفى ما فيه فان الإقدام على الضرر صادق مع قطع النّظر عن الشرع في العرف والعقلاء ويكون القاعدة في غير صورة الإقدام على الفرض.
بخلاف باب الغسل فانه لا يصدق الإقدام على الضرر عرفا بل ربما يكون مفيدا بحاله عندهم كما في الشّاب واما ما قال من تقديم وجوب الغسل فهو خروج عن الفرض لأن النقض يكون على فرض تسليم عدم الوجوب مع الإقدام وهو الإجناب وقال في الغبن أيضا يكون المقدم هو دليل اللزوم لاشتراك إشكال الدور عنده بملاك تقديم المنجز على المعلق.
مع ان الفرض تقديم دليل اللزوم من جهة صدق الإقدام لا الشك فيه مضافا بأنك ترى انه جعل تطبيق القاعدة في بيع الغبن في ذيل الكلام دليلا أيضا ـ