فتكون المصلحة في نفس المؤدى وعلى المصلحة السلوكية تكون المصلحة في السلوك.
فعلى جميع التقادير نحتمل تكافؤ تلك المصلحة مع مصلحة الواقع الّذي ظهر خلافه فكيف يحكم بالاشتغال بعد ظهور الخلاف قلت المصلحة على الطريقية لا تكون في المؤدى لظهور خلافه على ما هو المفروض ومصلحة التسهيل يكون الأصل هو عدم تكافئها مع الواقع واما المصلحة على الموضوعية أو على نحو السلوكية فيمكن الالتزام بها ما دام عدم سقوط الأمارة واما مع سقوطها عن الحجية فمن أين يثبت مكافئتها مع مصلحة الواقع والحاصل كل تلك المصالح لا يكافئ مصلحة الواقع فلا بد من القول بعدم الاجزاء.
فان قلت ان كشف الخلاف بالأمارة لا يوجب القطع بمخالفة الأمارة السابقة مع الواقع وهكذا الأمارة المخالفة مع السابقة لا تكون موافقتها مع الواقع محرزة فلا فرق بين الأمارتين في الحجية وترتيب الأثر فأثر الأمارة السابقة اجزاء العمل السابق وأثر هذه الأمارة اجزاء موافقة العمل معها فعلا.
قلت بناء العقلاء على اتباع الظهورات مع كون الأمارة كاشفة عن الواقع فإذا ثبت سقوط أصالة الصدور أو الجهة أو الدلالة في الأمارة السابقة لا حجية لظهورها ولا كاشفية لها عن الواقع والأمارة المخالفة معها اللاحقة تكون واجبة الاتباع فعلا وكاشفة عن الواقع فإذا كان كذلك فلا فرق عندهم في ذلك بين هذا الزمان والزمان السابق فهي فعلا تحكم بعدم مطابقة المأتي به مع المأمور به فيجب القضاء أو الإعادة.
فان قلت إطلاق حجية الأمارة هو كونها حجة بالنسبة إلى صورة ظهور الخلاف أيضا وليست حجيتها مختصة بزمان دون زمان فالعمل على طبقها مجز اما بملاك تفويت مصلحة الواقع على فرض كون الموافق معه الثانية أو بملاك الوفاء بمصلحة الواقع إذا لم يكن كذلك واقعا فلا إعادة ولا قضاء.