البقاء وفي العدول إلى الحي (١) وجهان بل قولان اما وجه وجوب البقاء فلعموم وجوب البقاء الشامل له أيضا فعلا مع كون تقليده صحيحا في السابق واما وجه عدمه فهو ان حرمة العدول لم تثبت في حق الصغير فاستصحاب التخيير جار في حقه.
فنقول ان سند وجوب البقاء ان كان استصحاب الأحكام التقليدية التي كان في السابقة كوجوب هذا وحرمة ذاك فهو لا فرق بينه وبين البالغ في مشروعيته في حقه فان الحكم حكم للمميز وللبالغ بعد صحة توجه الخطاب إليه مثله واما ان كان السند حرمة العدول عن الميت فانه وان لم يكن عليه هذا الحكم حين كونه غير بالغ ولكن يكون من جهة قصور في نفسه لا في ملاك الخطاب فإذا زال المانع يكون الحكم الإلزامي متعينا عليه فما عن الشيخ الأعظم من وجوب البقاء وعدم جواز العدول في محله لا محيص عنه واما استصحاب عدم الحرمة بنحو التعليق بان يقال انه قبل البلوغ لم يحرم عليه العدول فكذلك بعده لا وجه له لأنه قبل البلوغ وبعد موت مجتهده السابق
__________________
(١) أقول لا بد من التوجه إلى محتملات النزاع في المقام فانه غير منقح فان كان المراد من شمول حكم البقاء على تقليد الميت قبل صيرورة الصبي بالغا.
فنقول اما ان يريد إتيان الأعمال الشرعية واما ان لا يريد فان أراد فلا بد ان يكون على وجه شرعي فلا بد له من اتباع حكم المجتهد الحي لصيرورة أعماله شرعيا فإذا أفتى بوجوب البقاء لا بد له من البقاء وليس له العمل بمقتضى هوى نفسه بواسطة عدم كون التكليف إلزاميا في حقه فكما ان صلاته إن شاء إتيانها لا بد من إتيانها على النهج الشرعي وليس له ان لا يأتي بالحمد أو السورة لعدم كون التكليف إلزاميا وان أراد ترك العمل من رأس فهو لا كلام معه فلا بد له من البقاء على رأي الميت واما ان كان الكلام بعد بلوغه فهو مكلف بوجوب البقاء كما انه مكلف بسائر التكاليف والمفروض انه عمل عملا شرعيا وقلد تقليدا صحيحا في سابق الزمان فبعد مشروعية التقليد في حقه لا وجه للقول بعدم كونه مكلفا بالبقاء.
نعم في صورة كون الكلام قبل البلوغ لا نقول بحرمة العدول بالنسبة إليه فان عدل لا يصح إعماله وإن شاء صحتها فلا بد له من البقاء.