ومنفيا فيه فإن الوجود التكويني للحكم عين الوجود التشريعي فتكوينه هو تشريعه فلا نحتاج إلى تقدير الموضوع كما عن بعض عبارات الخراسانيّ قده ولا تقدير الحكم كما هو القول بالنوع الخاصّ ولا كون المراد بالنفي هو النهي ولا تقدير صفة التدارك بل الضرر منفي حقيقة.
فلا ضرر معناه لا حكم يكون مصداق الضرر ولا يخفى أن هذا لا يكون معناه أن المراد بالضرر هو النوع الخاصّ منه الّذي هو الحكم كما توهم في بعض الاحتمال بل الضيق في المنفي بذاته فان الحكم الّذي هو الضرر لا يكاد يمكن أن يكون غيره فلا يكون من جهة تقدير الحكم بأن يقال لا حكم ضرري في الإسلام حتى يقال انه خلاف الظاهر بل هذا النحو من الحكم لا يقبل الإطلاق حتى يقيد بالقيد ولا يكون المراد بالضرر على هذا هو سبب من أسبابه يعنى الحكم ليقول الخراسانيّ قده يكون هذا ركيكا في الاستعمالات.
ثم ان شيخنا النائيني قده (١) قال قال بأن نفي الحكم الضرري ثم نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ثم كون المراد من النفي النهي ثم كون المراد من الضرر هو غير المتدارك كل واحد من الأربع يكون في طول الآخر بالترتيب بحيث يكون الاستظهار للثاني بعد عدم إمكان استظهار الأول وهكذا مع الغمض عما ذكرنا في بيان مقالة الشيخ قده فانه هو المتعين عنده.
ثم ان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الّذي يكون مختار الخراسانيّ قده وضيّف مقالة من قال بأن النفي متعلق بالحكم الضرري كما هو المحتمل بعض الاحتمال
__________________
ـ الّذي يكون من اجزاء وقوع الضرر خارجا على الناس فما هو المنفي هو وجهة توجهه إلى الشارع وأما تكوينه فهو غير قابل للجعل والرفع فمن توضأ بوضوء ضرري يتوجه عليه الضرر لكن لا من قبل الحكم بل من سوء اختياره.
والحاصل بهذه العناية ينفي الضرر ويصدق أنه ضرر وإلّا فهو العلة في الواقع لو فرض ثبوته فتدبر.
(١) أقول انه في قاعدة اللاضرر في منية الطالب ص ٢٠٥.