على المخاطب فكيف يمكن أن يتوجه الحكم إليه مع لزوم الضرر.
وفيه ان الامتنانية مسلمة ولكن الامتنان على الأمة ولا ضير في النهي المتوجه إلى الشخص إذا كان ضررا عليه وامتنانا على الأمة.
ثم أن الشيخ قده قال ولو فرض كونه نهيا يكون من النواهي التي يستفاد منها الوضع وهو ضمان العوض بالمثل أو القيمة وهذا كان مراعاة لمسلكه الّذي هو استفادة الأحكام الوضعيّة من الأحكام التكليفية.
وفيه ان المبنى لو كان صحيحا لا يلزم أن يكون كل نهى منشأ لاستفادة الوضع فمن الممكن أن يكون النهي لصرف الحرمة التكليفية كما في النهي عن البيع وقت النداء فاستفادة الوضع تحتاج إلى قرينة فالحرمة لا تكشف عن الفساد.
إذا عرفت ما ذكرنا في هذه الأقوال. فنقول ان الحق كما مر هو القول الأول عن الشيخ الأنصاري قده والناظرين بعبارته في الرسائل وان توهموا أنه هو القول بأن المنفي هو النوع الخاصّ من الضرر وهو الضرر الناشئ من الحكم ولكن ليس كلامه قده على ما فهمنا من أساتيذنا (١) هكذا بل مراده هو النفي المطلق في التكوين لا التشريع.
وتوضيحه ان المنفي عند الشرع يجب أن يكون مهار وضعه بيد الشرع تكوينا حتى يرفعه كذلك فانه إذا ورد رفع ما لا يعلمون يجب أن يكون مهار الوضع والرفع بيد الشارع ليصح القول بأنه مرفوع وفي المقام قوله عليهالسلام لا ضرر معناه ان الحكم (١) الّذي يكون هو عين الضرر في التكوين يكون مرفوعا في التكوين
__________________
(١) أقول انه قد مرّ أن ضررية الحكم بضررية الموضوع وإلّا فليس هو إلّا ما يعبر عنه بالفارسية فرمان وليس هو مصداق الضرر فالموضوع الضرري حكمه مرفوع وحيث أن الحكم على موضوع ضرري يحسب من علله عند العرف فيقال الحكم ضرري أي من مناشئ الضرر الفعلي.
وحيث أن الإسلام ليس إلّا القوانين الموضوعة فمعنى لا ضرر نفي الحكم ـ