الموجود بل ما هو مفروض الوجود وهذا لا إشكال فيه.
فتحصل أن الإشكال هو أن هذا القيد مما لا دليل عليه في العبارة ومخالف اما لأصالة الإطلاق أو لأصالة الحقيقة على فرض تسليم وجوده فلا يتم هذا المعنى أيضا.
واما القول الخامس وهو ما عن شريعة الأصفهاني قده وهو أن المراد بالنفي هو النهي فقوله عليهالسلام لا ضرر يكون مثل قوله تعالى ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أو قوله عليهالسلام فيمن ترك السورة يعيد الصلاة بمعنى الأمر بالإعادة ومرجعه إلى حرمة الإضرار.
فهو أيضا لا يتم لأن مدخول لا إذا كان الفعل يمكن أن يكون نهيا وأما إذا كان اسما كما في المقام فلا وجه للقول به واما الاستشهاد بما مر وكون المراد بالنفي النهي كناية فهو أيضا غير وجيه عندنا بحسب المبنى فان استعمال الجملة الاخبارية في الإنشاء غير صحيح.
لأن الاخبار يجب أن يكون اخبارا عما سيقع أو ما وقع وفي المقام لا يمكن ان يكون كلمة يعيد اخبارا عن الحكم بالإعادة لأن الاخبار يتوقف على وجود الحكم قبله ووجوده يتوقف (١) على هذا الاخبار فيدور لأن الحكم متوقف على الاخبار وهو عليه وهذا دور واضح ولا وصول للحكم بغير هذه العبارة.
سلمنا ولكن في المقام تكون القرينة على العدم موجودة وهي إمكان حمل النفي على معناه الحقيقي.
وربما أشكل عليه بأن القاعدة امتنانية وربما يكون النهي عن الإضرار ضررا
__________________
(١) أقول ان وجوده متوقف على علله والكلام في أن الجملة الاخبارية كاشفة أم لا وتكون شبهة في كشف الجملة الاخبارية عن الحكم كما في قوله يعيد الصلاة أو لا يعيد ومثل قوله المؤمنون عند شروطهم وهذا دارج عند العرف أيضا وإلّا فلا يبقى معنى لهذه الجملات وقد عرضت عليه مد ظله في ما سبق هذا الإشكال في ساير الموارد المناسب ولم يأتني بمقنع بل مال إليه فلا إشكال من هذه الجهة عندنا.