حتى يكون المرفوع هو الحكم الضرري وان توهم أن هذا هو مراد الشيخ قده ولكن ليس كذلك وأن كان عبارته في الرسائل موهمة لذلك لأنه خلاف ظاهر العبارة فان قوله عليهالسلام لا ضرر لا يكون فيه إضافة نوع خاص بأن يقال لا ضرر في الإسلام الضرر الّذي هو الحكم لا غيره.
ونحن نثبت في آخر الكلام أن المراد هو النفي في التكوين حقيقة وقال الخراسانيّ قده ذكر الضرر وإرادة الحكم كلام مستشبع ومر أن كلامه أيضا كذلك من جهة قوله بالنفي ادعاء.
وأما القول بان المراد بالضرر هو الضرر الغير المتدارك فهو أيضا غير وجيه لأن لازمه أما خلاف أصالة الحقيقة لأن القيد لازمه هو عدم استعمال الضرر في معناه الحقيقي بل المعنى المجازي وهو غير المتدارك ومع صدق الضرر عليه يكون النفي مجازا واما خلاف أصالة الإطلاق بعد عدم الدليل على هذا القيد فان الضرر مطلق فكيف يقيد بهذا القيد.
مضافا بأن الشيخ قده يقول في المكاسب ان أكثر الضرر غير متدارك والحكم بالتدارك غير التدارك فان الناس يأكل بعضهم أموال البعض ظلما ولا يتدارك.
ولكن يمكن دفع هذا الإشكال بأن معنى التدارك هو انتقال العوض إلى ذمة المتلف فان كان مثليا مثله وان كان قيميا قيمته ولا معنى للتدارك الا هذا لا التدارك الخارجي وهو وصول العوض إلى صاحب المال فما جاء في العهدة هو التدارك.
وقد أشكل على هذه المقالة شيخنا النائيني قده بأن لازم القول بأن المراد بالضرر هو الضرر الغير المتدارك هو أن يكون الماهية مع إشراب الوجود مصب الحكم والمفروض ان الحكم يكون على الطبيعة وهي الضرر فالمنفي هو الضرر لا الضرر الّذي يكون متداركا في الخارج.
وفيه ان هذا لا يتم لأن المراد هنا أيضا هو الطبيعة على فرض الوجود والنفي تعلق بالضرر الغير المتدارك لوجود حقيقة في الخارج فلا يكون المسلوب هو الضرر