شرعا حقيقة لا بلحاظ الحكم كما يقال لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد أو لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب.
هذا كله إذا كان المراد بالنفي الاخبار واما الإنشاء فهو يرجع إلى مقالة الشريعة الأصفهاني قده ولا يقول به مع كونه غير تام أيضا كما سيجيء فكلامه قده (١) لا يتم في معنى اللاضرر.
واما القول بأن المراد من النفي هو نفي نوع خاص من الضرر وهو الحكم به
__________________
(١) أقول نحن ننقل العبارة عن الرسائل وعن حاشية الخراسانيّ عليها وعن الكفاية ليسهل القضاوة عليك اما عبارة الرسائل فهي ان النفي بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد وضعيا كان أو تكليفيا.
فقال في الحاشية ص ١٥٩ أو بمعنى أن الشارع لم يشرع جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمل الضرر عنه ولا فرق بين العبارتين في بدو النّظر على ما هو الظاهر إلّا أن كلام الشيخ قده أعم لأنه يشمل الأحكام الوضعيّة والتكليفية.
وعبارة الخراسانيّ ظاهرة في الأحكام الوضعيّة فلا يفهم منها نفي الحكم بلسان نفي الموضوع حتى يشكل عليه بما أشكل مد ظله لأن جواز الإضرار حكم وعدم الوجوب أيضا حكم.
واما عبارته في الكفاية فهي ان الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاء كناية عن نفي الآثار انتهى وانك ترى أنه لم يعين الادّعاء حتى يشكل عليه بما أشكل بل جعل الحقيقة أيضا عدله ولم يكن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع.
ولعله قده حيث نظر إلى أن الحكم الضرري بنفسه ضرر رأى إمكان النفي حقيقة وحيث رأى أن الحكم بالفارسية فرمان است وضرريته من ناحية الموضوع فجعل عدل الحقيقة الادعاء.
فهو قده لم يقل بما يكون صريحا في المخالفة مع مقالة الشيخ قده بل بهذا التعبير بينه بأضبط بيان ولم يكن عبارته في الكفاية مخالفة لما في حاشيته على الرسائل فتدبر فيه ومثاله ببعض الموضوعات أيضا كان لهذه النكتة.