قال المحقق الخراسانيّ قده بما حاصله هو عدم جواز تقليد الانسدادي لأن دليل جواز التقليد هو ان الجاهل يرجع إلى العالم بحكم العقل والعقلاء والروايات والانسدادي حيث يكون جاهلا يكون رجوع الغير إليه من رجوع الجاهل إلى الجاهل.
بل كان سيدنا الأستاذ الأصفهاني قده يقول لا يرجع إلى المجتهد الّذي سنده البراءة لأنه أيضا جاهل ومقدمات الانسداد توجب حجية الظن لنفس الانسدادي ولا توجب تعيين وظيفة البشر.
مضافا بان الانسدادي يكون باب العلم منسدا عنده ولكن المقلد لا يكون كذلك مع وجود الانفتاحي فانه يرجع إليه وربما (١) لا يحصل له العلم الإجمالي بالاحكام والتحير الّذي يكون من مقدمات الانسداد.
قال قده فان قلت رجوعه إلى المجتهد الّذي يكون سنده الأصل أيضا يكون من رجوع الجاهل إلى الجاهل قلت حيث لا يمكن للمقلد ان يفهم عدم الدليل الا الأصل وهو عاجز عنه يبين المجتهد مورد جريان الأصل فيكون هذا من رجوع الجاهل إلى العالم في هذا القدر من العلم هذا كلامه فقها وأصولا فأقول ان التحقيق خلاف ما ذكره وبيانه هو ان الموضوع لجواز التقليد كما مر يكون المجتهد الّذي يكون عارفا بالاحكام والعارف بالحكم يصدق بالنسبة إلى من استنبطه من الروايات لما ورد من قولهم عليهمالسلام أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا (٢) وقوله
__________________
ـ البراءتي في رأيه.
فكل ما قيل في الرجوع إلى البراءتي يقال في الرجوع إلى الانسدادي فلا يكون في الرجوع إلى الثاني كثير إشكال ولا في تقليده غرابة وامتناع فاحفظ هذا فانه مفيد للمقام في دفع الإشكال.
(١) أقول مع الغمض عن ساير الإشكالات لا يرد هذا الإشكال لأن العلم الإجمالي للمقلد لا يلزم ان يحصل فلو قلنا بجواز تقليده يجب عليه العمل بفتوى الانسدادي ولو لم يحصل له علم إجمالي وسيجيء الجواب عن ساير الإشكالات منه مد ظله.
(١) في الوسائل ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٢٧