صلاة الظهر والعصر إذا كان الاختلاف في رأيي المجتهدين من حيث القصر والإتمام كما مر فلا يأتي هنا لأن الفرض انه احتاط بالجمع بين القصر والإتمام.
وهكذا ان كان الدليل لزوم قضاء ما سبق مع الإجماع على خلافه لأن الفرض احتياطه فيه فان كان فتوى الثاني قصرا فقد قصر وان كانت تماما فقدتم بالجمع بينهما وهكذا ان كان الدليل الاشتغال اليقينيّ الّذي لا يحصل الفراغ منه الا بالبقاء لأنه احتاط فقد حصل الفراغ يقينا (١) واما استصحاب التخيير فلا يجري من جهة عدم تكرر صرف وجود التقليد كما مر وعمومات جواز التقليد لا تشمل هذه الصورة التي حصل التقليد في الواقع فلا يجوز العدول لذلك.
وان كان المشهور جوازه واما العدول في القسم الثاني من الاحتياط فهو صادق ويدور مدار جوازه وعدمه وأدلة عدم جوازه غير التعيين والتخيير وكون التقليد بنحو صرف الوجود فلا يتكرر لا يأتي هنا لكونه عاملا بالاحتياط واما العدول في القسم الثالث فلا فرق بين الواجب والمستحب في جوازه وعدمه إذا كان الاحتياط الاستحبابي مطابقا لرأي من يتبع رأيه أو من باب الاستناد إلى فتوى من يقول باستحبابه.
ثم ان القول بالتفصيل بين الاحتياط العقلي وبين الشرعي في جواز العدول في الأول وعدم الجواز في الثاني فغير وجيه اما بيان التفصيل فلان الاحتياط العقلي كموارد العلم الإجمالي يكون حكم الفقيه فيه إرشادا إلى حكم العقل وفتواه بمنزلة اخباره بوجود حكم العقل فلا تقليد فيه لئلا يجوز العدول بخلاف الاحتياط الشرعي كما في باب الفروج والدماء فلا يجوز من جهة انه فتواه وليس نائبا عن المقلد
__________________
(١) لا يكون الكلام في عمله السابق بل الكلام في عمله اللاحق وهو الأخذ بالفتوى في مقابل الاحتياط والكلام يكون في اشتغاله بالنسبة إليه فلو تم الدليل وكان المقام من مصاديق العدول فلا يجوز لعدم قطعه بالفراغ بعمله بالفتوى كما هو واضح كالقسم الثاني من الاحتياط على ما سيجيء منه.