لا يقال إذا كان الحكم على شيء ويكون معلقا على شيء آخر يكون الظاهر عند الدوران بين العلة والحكمة الحمل على العلة لا الحكمة مثل ما يقال الخمر حرام لسكره فان العلة هي الإسكار فالحمل على الحكمة خلاف الظاهر فلا بد من كون الضرر علة ولا تطبيق هنا.
لأنا نقول ان هذا مسلم على فرض عدم القرينة على خلافه وفي مقامنا هذا لا طريق إلى القول بالحمل على الحكمة من باب عدم الانطباق.
واما الجواب عن الإشكال بعدم الجامع بين النهي التنزيهي والإلزامي فهو أن الجامع هو الضرر والخصوصيات تفهم بدال آخر ففي المقام يكون التنزيه مستفادا من القرينة في المورد مضافا بان الضرر له مراتب فمنه ما يكون حكمة ومنه ما يكون علة.
الثاني هو الّذي قالوا به ويكون المختار أيضا كذلك وهو ان القاعدة في الروايات منطبقة ويكون الضرر فيه موجودا.
واما الرواية التي تكون في الشفعة فبيان الضرر فيها ان نقول بان الضرر لا يكون علة للحكم ولا حكمة له (١) بل يكون غاية له فان البيع إذا كان فيه حق الشفعة يكون ناقصا وغير صالح لترتيب الآثار المترتبة على البيع الكامل فحكم الشارع بكمال هذا البيع يكون غايته الضرر على الشريك فرفع هذا الحكم الضرري لذلك فيكون رفعه بهذا اللحاظ فلا يكون البيع ضرريا من أصله بل لزومه ضرري فرفع ما هو ضرري وحده.
وتوهم ان البيع إذا كان صحيحا فالمشتري يكون له التصرف والناس مسلطون على أموالهم وكذا البائع فقاعدة التسلط تمنع عن المنع عن التصرفات والنقص.
__________________
(١) لا يخفى ان الضرر في المقام أيضا حكمة أو علة ولكنه لعدم جعل الناقص من البيع تاما وعدم عليته لأصل البيع الضرري لا يكون إلّا من جهة عدم المعلول.