وروى البيهقي في سننه ج ٢ ص ١٩٨ (عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلىاللهعليهوسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها! ومحمد هذا هو ابن أنس أبو أنس مولى عمر بن الخطاب ، ومطرف هو ابن طريف).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٢ ص ١٣٨ (وعن البراء أن النبي صلىاللهعليهوسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : إنما أقنت لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم ... وعن أنس أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قنت حتى مات ، وأبو بكر حتى مات ، وعمر حتى مات. رواه البزار ورجاله موثقون) انتهى.
ومن آراء فقهاء السنة الملفتة في القنوت : رأي ابن حزم الظاهري ودفاعه العلمي المطول عن سنة رسول الله صلىاللهعليهوآله في القنوت .. قال في المحلى ج ٤ ص ١٣٨ ـ ١٤٦ (مسألة : والقنوت فعل حسن .. في آخر ركعة من كل صلاة فرض ، الصبح وغير الصبح ، وفي الوتر ، فمن تركه فلا شىء عليه في ذلك .. ويدعو لمن شاء ويسميهم بأسمائهم إن أحب فإن قال ذلك قبل الركوع لم تبطل صلاته بذلك ... عن البراء بن عازب أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان يقنت في الصبح والمغرب). وقال في هامشه (في النسائي ج ١ ص ١٦٤ ورواه الطيالسي ص ١٠٠ رقم ٧٣٧ عن شعبة ، ورواه الدارمي ص ١٩٨ ولم يذكر فيه المغرب ، ورواه أيضا مسلم ج ١ ص ١٨٨ والترمذي وصححه ج ١ ص ٨١ والطحاوي ج ١ ص ١٤٢ وأبو داود ج ١ ص ٥٤٠ و ٥٤١ والبيهقي ج ٢ ص ١٩٨).
ثم قال ابن حزم (... عن أبي هريرة قال : والله إني لأقربكم صلاة برسول الله صلىاللهعليهوسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر ، وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح ، بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده ، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ... عن البراء ابن عازب : أن النبي صلىاللهعليهوسلم كان لا يصلي صلاة إلا قنت فيها!!)
ثم قال (أما الرواية عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم بأنهم لم يقنتوا فلا حجة في ذلك في النهي عن القنوت ، لأنه قد صح عن جميعهم أنهم قنتوا ، وكل ذلك صحيح قنتوا وتركوا ، فكلا