المعارضة ، وأمّا عندها فهي أو العلم مسلوبة.
والحاصل أنّه مع عدم إرادة المعارضة فالمنتفى هو الدّاعى ، ومع ارادتها فأحد الأمرين فالصرفة متحقّقة دائما بأحد المعاني الثلاثة على سبيل منع الخلوّ ، وعلى هذا فكأنّه يعود النزاع لفظيّا على بعض الوجوه فتأمّل جيّدا.
ثمّ إنّه ربّما يستدلّ للقول بالصرفة بأنّ الصّحابة عند جمع القرآن كانوا يتوقّفون في بعض السور والآيات حتى تتحقّق شهادة الثقات بل حكى عن ابن مسعود أنّه بقي متردّدا في الفاتحة والمعوذتين ، بل المحكىّ عنه عدم عدّ المعوذّتين من القرآن ، ولو كان الإعجاز للفصاحة أو للأسلوب لكان يفهمه كلّ أحد.
ويمكن الجواب مع الغضّ عن إمكان عدم فهم البعض للفصاحة بحيث صار سببا للاختلاف ، ولذا نشأ القول بالصّرفة ونحوها ، بأنّ مجرّد مثل تلك الفصاحة لا يستلزم القرآنية ، فإنّها أعمّ مطلقا ، وهو لا يستلزم الأخصّ ، ولذا لا يصدق حدّ القرآن على أدعية الصحيفة السجادية وخطب «نهج البلاغة» وغيرهما ، وإن قلنا بعجز الآخرين عن الإتيان بمثلها ، بل وكذا الأحاديث القدسيّة فآيات التوراة والإنجيل والزبور وغيرها ممّا نزلت من عنده سبحانه لا للاعجاز والتعدّى بها ، وان كان العجز حاصلا معها ، فليس مجرّد حصول العجز من الأعراض الخاصّة القرآن ، ولا من مقوّماته الذاتيّة.
ومن هنا يظهر فساد إنكار غير الصرفة من وجوه الإعجاز ، نعم ربّما احتجّ القائلون بالفصاحة على فساد القول بالصرفة بوجوه :
أحدها أنّ الإعجاز لو كان للصرفة لكانوا قادرين على الإتيان بمثله قبل الصرفة ، فاذا وجدت الصرفة وحصل المنع وجب أن يجدوا ذلك من أنفسهم