ولعلّه لذلك ذكر الشهيد الثاني : أنّه ليس المراد تواترها ، بل المراد انحصار المتواتر فيما نقل الى الآن من القراآت ، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذّ ، فضلا عن غيرهم ، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن.
قلت : ولعلّ مراده به هو الضابط المتقدّم المذكور في كلام ابن الجزري ، وغيره المشتمل على الأمور الثلاثة الّتى هي موافقة إحدى المصاحف العثمانية ولو احتمالا ، والعربيّة ، وصحّة السند ، وإليه أشار ابن الجزري في «طيبة النشر» بقوله :
وكلّ ما وافق وجه نحو |
|
وكان للرسم احتمالا يحوى |
وصحّ اسنادا هو القرآن |
|
فهذه الثلاثة الأركان |
وحيثما يختلّ ركن أثبت |
|
شذوذه لو أنّه للسبعة |
وهو كما ترى سيّما مع منافاته لما ادّعوه من تواتر السبعة بخصوصها.
وأمّا ما حكاه في «المدارك» عن جدّه عن بعض محقّقى القرّاء أنّه أفرد كتابا في ذلك ، فلعمري إنّ الحكاية لا يثبت بها تواتر الرواية ، وإنّما هو بالنسبة إلينا بل اليه أيضا خبر واحد ، فمن الغريب الركون الى مثله في دعوى التواتر ، فضلا عن دعوى تواتر الثلاثة كمال العشرة كما سمعت عن «الذكرى».
وأغرب منه ما في «جامع المقاصد» حيث قال : وقد اتّفقوا على تواتر السبع.
وفي الثلاث الاخر الّتى تكمل بها العشرة ، وهي قراءة أبى جعفر ،