بالسواك.
وهل يستحبّ التطيّب بالعطر ، ونحوه وجهان ، والأظهر الأوّل لفحوى ما سمعت ، وما دلّ على استحبابه للصلاة ، وغيرها.
وأمّا البحث عن كيفيّة السواك ونصابه ، وما يستاك به فمذكور في الفقه.
الثالث من الآداب الظاهرة : ستر العورة لما دلّ على النهى عن القراءة في الحمّام للعريان من غير إزار.
ففي «الكافي» و «الفقيه» عن محمّد بن مسلم قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام : أكان أمير المؤمنين سلام الله عليه ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام؟ فقال عليهالسلام : لا ، إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان ، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس (١).
وروى الشيخ في «التهذيب» عن أبى بصير قال : سألته عن القراءة في الحمّام ، فقال عليهالسلام : «إذا كان عليك إزار فاقرأ القران إن شئت كلّه» (٢).
ومن هنا يظهر أنّ الإطلاق النهى عن القراءة في الحمّام محمول على ما لم يكن معه إزار.
كما أنّ إطلاق نفى البأس عنها في خبر علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام : «أقرأ في الحمّام ، وأنكح فيه؟ فقال عليهالسلام : لا بأس» (٣) ومثله غيره من الأخبار إنّما هو للإشعار بالجواز الذي هو أعمّ من الكراهة ، وإن كان معها في بعض الأفراد ، أو أنّه مقيّد بخصوص الستر.
__________________
(١) بحار الأنوار ج ٧٦ ص ٧٧ ط طهران المطبعة الاسلاميّة.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٣٧٧ ح ١١٦٥.
(٣) الفقيه ج ١ ص ٦٣ ح ٢٣٤.