بل لعلّه يستفاد من فحوى الخبرين دوران النهى المحمول على الكراهة مدار كشف العورة وجودا وعدما ، ولو في غير الحمّام ، ولذا لم تقيّد العنوان به.
نعم هل العبرة في عورة المرأة بعورة الصلاة ، أو النظر لغير المماثل ، أو المماثل؟ وجوه ، والأظهر الثالث ، فترتفع الكراهة بستر العضوين كالرّجل.
والتأمّل في شمول الحكم لها مع تعليقه في الخبر الأوّل على الرجل ولا دليل على الاشتراك ، مدفوع بظهور ، من الفحوى ، مضافا الى أنّ المسئول عنه في الخبر الثاني هو نفس القراءة.
الرابع من الآداب الاستعاذة ، للأمر بها كتابا وسنّة ، قال الله تعالى : (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) (١) أى إذا أردت القراءة ، كما في قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) (٢) ، وكما يقال : إذا لقيت العدوّ فخذ سلاحك.
والأخبار الآمرة بها كثيرة ، وستسمع إنشاء الله تعالى تمام الكلام فيها ، وفي وجوبها ، وندبها ، ومحلّها ، وكيفيّتها ، ومعناها في مفتتح فاتحة الكتاب وعند تفسيرها.
الخامس من الآداب القراءة من المصحف وإن كان حافظا للقرآن ، قادرا ، على قراءته عن ظهر القلب ، فإنّ النظر إلى المصحف عبادة مستقلّة ، مع ما يوجبه من سلامة البصر ، فالقراءة منه بمنزلة الجمع بين العبادتين ، بل لعلّ القراءة في المصحف أفضل منها عن ظهر القلب مع قطع النظر عن استحباب النظر.
__________________
(١) النحل : ٩٨.
(٢) المائدة : ٦.