تغنّى في كلام حقّ من قرآن ، أو دعاء ، أو مرثية (١).
وفيه مع الغضّ عما سمعت أنّه مع ظهور الأدلّة في نفس الكلام لا إشعار فيها بحرمة اللهو ، فضلا من أن يكون له إطلاق شامل لهذا الفرد الّذى هو من كيفيّات الصوت ، مع أنّ المقطوع أنّ الغناء نفسه أيضا من الموضوعات المستنبطة العرفيّة واللّغوية الّتي ثبت له حكم الحرمة بالضرورة من الدّين ، فيجب الرّجوع في معناه الى العارفين بالعرف واللّغة ، وقد سمعت وتسمع أيضا اتفاقهم على أنّه من كيفيّات الأصوات.
وأمّا ما اختاره من أنّ حرمة الغناء إنّما هو من جهة كونه لهوا فستسمع تمام الكلام في فساده.
رابعها : تخصيص موضوع الغناء بأنّه إنّما يتحقّق بالنسبة الى بعض الألفاظ والكلمات دون بعض ، وإن كان من صفات الأصوات ، ولا أعرف من المتفقّهة قائلا به.
نعم ذكر الشيخ التستري زيد قدره : أنّه قد ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا تقليدا لمن سبقه من أعياننا منع صدق الغناء في المراثي ، وهو عجيب ، فإن أراد أنّ الغناء ممّا يكون لموادّ الألفاظ دخل في صدقه فهو تكذيب للعرف واللّغة ، إذ لا ريب أنّ من يستمع من بعيد صوتا مشتملا على الإطراب المقتضى للرفض أو ضرب آلات اللهو لا يتأمّل في اطلاق الغناء ، عليه ، وإن لم يعلم موادّ الألفاظ.
وإن أراد أنّ الكيفيّة الّتى يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليه الغناء فهو تكذيب
__________________
(١) المكاسب مع تعليقات الكلانتر ج ٣ ط النجف ص ١٧٣.