تخصيص ، لظواهر الآيات ، وتواتر الأخبار ، والإجماع ، بل الضرورة.
وهو كما ترى ، إذ قوّة الأدلّة لا تجعل الحكم عقليّا ، مع أنّ ما مرّ من الأدلّة إنّما هو على حرمته في الجملة ، ولذا ترى المشهور قد حكموا باستثناء المغنيّة في الأعراس ، أو بإباحة أجرتها المستلزمة لذلك ، وإن قيّده بعضهم بما إذا لم تتكلّم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي ، ولم تدخل عليها الرّجال ، وبالجملة إذا لم يقترنه حرام آخر.
والأصل فيه قول الصادق عليهالسلام في خبر أبى بصير : «أجرة المغنيّة الّتى تزفّ العرائس ليس به بأس ، ليس بالّتى تدخل عليها الرجال» (١).
وقوله عليهالسلام في خبره الآخر حين سأله عن كسب المغنيّات ، فقال عليهالسلام : «الّتي يدخل عليها الرّجل حرام ، والّتى تدعى الى الأعراس لا بأس به وهو قول الله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) (٢). (٣)
قلت : ولا بأس باستثنائه بعد قوّة السند ، والاعتضاد بعمل الجماعة وغير ذلك.
وأمّا الحداء (بضم الحاء المهملة) كدعاء ، للصوت الّذى يرجّع فيه للسير بالإبل ، فلم أجد ما يصلح لاستثنائه ، وإن اشتهر ذلك بينهم كما حكاها في «الكفاية» ، وغيره أيضا.
__________________
(١) فروع الكافي ج ١ ص ٣٦١ ـ الفقيه ج ٢ ص ٥٣.
(٢) سورة لقمان : ٦.
(٣) فروع الكافي ج ١ ص ٣٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٨.