ورجوعه مطلقا الى الترتيل والتزيين المأمور بهما غير معلوم وإلّا فلا بأس به.
مضافا إلى حدوث هذا الاصطلاح منهم بحيث لا يصلح حمل العلويّ وغيره عليه ، فإنّه منسوب إلى أبى عمرو (١) ، صاحب «التيسير».
كما يحكى عن رجل آخر معروف بالسجاوندي (٢) اصطلاح آخر في الوقف ، فإنّه قسمّه الى خمسة أقسام :
الوقف اللازم ، وهو الّذى يحصل بتركه في المعنى شناعة مثل قوله تعالى : (وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ) (٣) ، فلو وصلت بما بعدها يكون قوله : (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ) (٤) صفة الأصحاب النار ، وهو شنيع ومحال.
٢ ـ الوقف المطلق ، وهو الذي يحسن الابتداء بما بعده ، والوقف عليه لعدم ثبوت الاتّصال ، كقوله تعالى : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) ، لأنّه ثمّ ذكر الأوصاف ، و (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) ابتداء تضرّع.
٣ ـ الوقف الجائز ، وهو الّذى حصل دليل الوقف ودليل الوصل فيه ، كقوله تعالى حكاية عن بلقيس : (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ
__________________
(١) هو أبو عمرو بن عثمان بن سعيد الداني الأندلسي المتوفى (٤٤٤) ومن مصنفاته «التيسير».
(٢) هو أبو عبد الله محمد بن طيفور السجاوندى الغزنوي المتوفى (٥٤٤) أو (٥٦٠) ومن مصنفاته «الإيضاح في الوقف والابتداء» ـ البرهان في معلوم القرآن للزركشى ج ١ ص ٤٩٦.
(٣) غافر : ٦.
(٤) غافر : ٧.