والحسن ، لا خصوص ما تخيّلوه.
وأنّ ما ورد من اختصاص علم القرآن بهم لا ينافي إتباع الظاهر لنا فيما لم يرد فيه نصّ منهم.
أقول : وعلى هذا فيسقط التوقيف على خصوص ما عيّنوه مصداقا لتلك الأقسام في الفاتحة وغيرها على ما زعموه.
مضافا الى أنّه لا دليل على حسن المحافظة على تلك المعاني أيضا ، ولو في غير ما عيّنوه من المصاديق.
سيّما مع ملاحظة عموم البلوى بها للناس عند القراءة في الصلاة وغيرها ، وعدم ورود نصّ في ذلك عن الأئمّة عليهمالسلام ، مع شيوع علم القراءة في تلك الأزمنة بين العامّة ، مع أنّه كان بين رواتهم من الإماميّة أهل الديانة والعبادة ، والتقوى ، ولم يعهد من أحد منهم السؤال عن كيفيّة الوقف موارده ، كما لم يقع عنهم السؤال قطّ ممّا زخرفوا بقرائتهم البتراء مثل أقسام المدّ ، والإمالة ، والاختلاس ، والإشمام ، والروم ، وغير ذلك ممّا ملئوا بها كتب القراءة ، وصرفوا فيها أعمارهم ، وهذا كلّه دليل على عدم المطلوبيّة بوجه ، بل مطلوبيّة ترك التعرّض والالتفات إليه رأسا ، بل لعلّ في بعض الأخبار إشعارا عليه أيضا.
مثل ما أرسله في «مجمع البيان» عن أمّ سلمة : «كان النبي صلىاللهعليهوآله يقطع قراءته آية آية» (١).
فإنّ ظاهره الذي من المقطوع إرادته أنّه صلىاللهعليهوآله كان يقف على الآيات ، مع أنّ مقتضى ما ذكروه أنّ المدار على ملاحظة المعاني ، فربما يحسن الوقف على
__________________
(١) مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٧٨ في تفسير الترتيل من سورة المزمّل.