قبر ، ولم يعلم أنّه قبر ، فقرأ : (تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) فسمع صالحا يقول : هي المنجية ، فذكر ذلك للنبيّ صلىاللهعليهوآله ، فقال : «هي المنجية من عذاب القبر» (١).
وعنه صلىاللهعليهوآله : «من دخل المقابر وقرأ سورة يس خفّف الله عنهم يومئذ ، وكان له بعدد من فيها حسنات» (٢).
وأمّا الإهداء للأحياء فلا بأس به بعد دلالة الخبر المتقدّم عليه في الجملة.
بل وعن «مشكاة الأنوار» و «عدّة الداعي» عنه صلىاللهعليهوآله : «ما يمنع أحدكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ، يصلّى عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك فيزيده الله ببرّه خيرا كثيرا» (٣).
ومن أحكام القرآن : أنّه يستحبّ تصحيح المصحف من الأغلاط مادّة وهيئة إذا كان ملكا له ، أو مأذونا من مالكه ، ولو بالفحوى ، أو شاهد الحال بل يستحبّ تصحيح المصاحف الموقوفة للموقوف عليهم ، أو بإذنهم إذا لم يؤدّ إلى تضييع الخطوط ، أو الورقة بالمحو ، والمزق ، والخرق.
وهل يجوز إثبات الساقط أو الممحوّ منها بالخطّ الذي دونها في الحسن؟ الأقرب الجواز ، إلّا أن يكون بعيدا عن مجانسته جدّا أو بالغا في الرّدائة بحيث لا يكاد يقرأ.
ومنها : أنّه يستحبّ اتّخاذ المصحف في البيت وتعليقه فيه ، من غير أن يترك القرائة منه.
__________________
(١) الدعوات ص ٢٧٩ ح ٨١١ وعنه البحار ج ٨٢ ص ٦٤ ح ٨.
(٢) مجمع البيان ج ٨ ص ٤١٣.
(٣) بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٤٦ ح ٧ عن الكافي ج ٢ ص ١٥٩ مع تفاوت.