في «الكافي» و «ثواب الأعمال» عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إنّه ليعجبني أن يكون في البيت المصحف يطرد الله عزوجل به الشياطين» (١).
وفي «قرب الإسناد» عن الباقر عليهالسلام ، قال : «يستحبّ أن يعلّق المصحف في البيت ، ويتّقى به من الشياطين ، قال : ويستحبّ أن لا يترك من القرائة فيه» (٢).
وفي «الكافي» : عن الصادق عليهالسلام قال : «ثلاثة يشكون إلى الله عزوجل : مسجد خراب لا يصلّى فيه أهله ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار ، لا يقرأ فيه» (٣).
ومن أحكام القرآن : حرمة بيعة وشرائعه ، صرّح جماعة من الأصحاب بحرمتها ، بل مطلق نقله ، وانتقاله بالعقود المعاوضية ، كلّا أو بعضا ، ولو ورقة منه ، أو آية ، أو كلمة.
وهو فتوى «النهاية» ، و «السرائر» و «الشرائع» و «الدروس» ، و «جامع المقاصد» ، وغيرها ، بل عن «نهاية الأحكام» منع الصحابة عنه.
والأصل فيه أخبار مستفيضة ظاهرة ، أو صريحة في تحريم بيعه.
وفيها كما في الفتاوى أنّه إنّما يباع الجلد والورق ، وغيرهما من الآلات.
ففي «الكافي» عن عبد الرحمن بن سليمان ، عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : إنّ المصاحف لن تشترى ، فاذا اشتريت فقل : إنّما أشترى منك
__________________
(١) الكافي ج ٢ ص ٦١٣ ح ٢ ـ ثواب الأعمال ص ١٢٩ ح ١.
(٢) قرب الاسناد ص ٤٢ وعنه البحار ج ٩٢ ص ١٩٥ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٢ ص ٦١٣ ح ٣.