الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا (١).
قيل : ولعلّ المراد ما عملت يده ممّا عدا الكتابة.
وعن سماعة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تبيعوا المصاحف ، فإنّ بيعها حرام ، قلت : فما تقول في شرائها؟ فقال عليهالسلام : اشتر منه الدفتين ، والحديد (٢) ، والغلاف ، وإيّاك أن تشترى منه الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراما ، وعلى من باعه حراما (٣).
ولعلّ المراد في الخبر الأوّل حال التجرّد ، أو خصوص الأجزاء المجرّدة من كتابة القرآن ، وفي الثاني ما اشتمل عليه ، ولذا قيل : إنّ قوله : «وفيه القرآن» يعنى تجعله المقصود بالشراء ، فيلزم التحريم.
وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال عليهالسلام : لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد ، والجلود ، والدفتين ، وقل : أشتر هذا منك بكذا وكذا (٤).
وعن عبد الله بن سليمان ، قال : سألته عن شراء المصاحف ، فقال عليهالسلام : إذا أردت أن تشترى فقل : أشترى منك ورقه وأديمه وعمل يديك بكذا وكذا (٥).
أقول : والّذى يظهر من أخبار الباب بالتأمّل وفاقا لبعض أجلّة المحققين
__________________
(١) فروع الكافي ج ٥ ص ١٢١ وعنه الوسائل ج ١٧ ص ١٥٨.
(٢) الحديد الذي يعلّق على جلد المصحف ليغلق ويقفل كما هو المشهود في زماننا (تعليقات الغفاري على الكافي).
(٣) الوسائل ج ١٧ / ١٦٠ عن التهذيب ج ٧ ص ٢٣١.
(٤) فروع الكافي ج ٥ ص ١٢١ ح ١ وعنه الوسائل ج ١٧ ص ١٥٨.
(٥) الوسائل ج ١٧ ص ١٥٩ ح ٦ عن التهذيب ج ٦ ص ٣٦٥.