بل وكسهولته أيضا في معناه الشرعي المتشرعي الذي اختلفوا فيه على أقوال عديدة لا يسلم جلّها أو كلّها عن وصمة الخلل التي لا تقدح في مثل هذه التعاريف التي ليس المقصود بها إلّا تحصيل نوع المعرفة أو المعرفة بالنوع ، ولعلّ أسلمها من بعض الوجوه ما يحكى عن الفاضل العلّامة أعلى الله مقامه. من إنه رفع الحكم الشرعي بدليل متأخّر على وجه لولاه لكان ثابتا ، إلّا أن هذا هو نسخ الحكم الذي يبحث عنه الأصوليون ، وإنما نبحث عن خصوص نسخ الآية حكما ، أو تلاوة ، أو معا بأن يخرج عن كونها كتابا وقرآنا محتوما ، وإن قيل بإمكان إدراجه في نسخ الحكم الى رفعه فهو حقيقة في نسخ الحكم ، لكنّه كما ترى لا يخلو من تكلّف ، ولذا احتمل أيضا الاشتراك اللفظي والتجوّز لوجود العلاقة المصحّحة.
نعم قد يفرق بين النسخ والإنساء باختصاص الأول برفع الحكم ، وأمّا الثاني فهو رفعه ورفع التلاوة معا ، وقيل : إنّ النسخ إذهاب الى بدل ، والإنساء إذهاب لا الى بدل ، وردّ بقوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) (١). لظهوره في الإتيان بالبدل ، وستسمع تمام الكلام عند تفسير الآية إن شاء الله تعالى.
نعم ينبغي أن يعلم أنّه مغاير للتخصيص (٢) والتقييد والبيان للمجمل ضرورة
__________________
الله ما يلقي الشيطان) ونسخ الكتاب نقل صورته المجردة الى كتاب آخر ، وذلك لا يقتضي إزالة الصورة الأولى بل يقتضي إثبات مثلها في مادة أخرى كاتخاذ نقش الخاتم في شموع كثيرة إلخ فما نقله المصنف في المفردات منقول بالمعنى.
(١) البقرة : ١٠٦.
(٢) وقد أطلق النسخ كثيرا على التخصيص في التفسير المنسوب الى ابن عباس. قال زعيم الحوزة العلمية آية الله أبو القاسم الخوئي في تفسيره القيّم (البيان) : النسخ في اللّغة هو الاستكتاب ،