بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.) قال : هو طواف الزيارة يوم النحر وهو الطواف الواجب ، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء ، وان قصّر وذبح ولم يطف حل له الطيب والصيد واللباس ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت (١).
قوله تعالى :
(وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ.)
الحج : ٣٦.
عن زيد بن علي عن أبيه عن جده [الحسين بن علي] عن علي عليهمالسلام : في قوله تعالى : (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ.)
قال : معقولة على ثلاث ، فإذا وجبت جنوبها أي فإذا نحرت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.
قال : القانع الذي يسأل ، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل (٢).
__________________
(١) مسند زيد بن علي : ٢٢٩.
(٢) مسند زيد علي : ٢٤١.