__________________
فانّها لا تكفي لان تكون دليلا على وجوب الاحتياط في كل الموارد حتى بعد فحص المجتهد لتتعارض مع البراءة ، (وذلك) لأنّ مورد هذا الاحتياط محذوف ولا نعرف تقديره فهل يجب الاحتياط في موارد العلم الاجمالي وقبل الفحص؟ أم مطلقا أي حتى بعد الفحص؟ وح لا يجري الاطلاق لعدم معرفة اللفظ المقدّر الذي نريد ان نجري فيه الاطلاق ، فالرواية ح مجملة من هذه الناحية فنأخذ بالقدر المتيقّن وهو حالة ما قبل الفحص اجماعا وحالة العلم الإجمالي على قول مشهور.
(ثانيا) ـ إننا لم نجد دليلا حجّة على وجوب الاحتياط في المجامع الروائية بعد فحص المجتهد أوّلا ومع غضّ النظر عن العلم الاجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة او بعد انحلاله ثانيا ، او قل في مورد جريان البراءة العقلية والنقلية ، بل لم نجد حتّى رواية ضعيفة في ذلك ، وعليه لا وجود لدليل يوجب الاحتياط بحيث يعارض ادلة البراءة.
(وإن) أردت أن تطمئن أكثر لعدم وجود أدلّة معارضة للبراءة بل ولا رواية ضعيفة ننقل لك أهمّها وهي طائفتان :
١ ـ روايات التثليث ، وهي أربع روايات تقريبا مفادها ـ كما في مقبولة عمر بن حنظلة مثلا ـ «إنما الامور ثلاثة امر بيّن رشده فمتّبع ، وأمر بيّن غيّه فمجتنب ، وامر مشكل يردّ حكمه إلى الله».
٢ ـ وفيها رواية واحدة وهي موثقة عبد الله بن وضّاح قال كتبت إلى العبد الصالح يتوارى عنّي القرص ويقبل الليل ، ويزيد الليل ارتفاعا ويستر عنّي الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذّنون فاصلّي حينئذ وافطر ان كنت صائما او انتظر حتّى تذهب الحمرة فوق الجبل؟ فكتب عليهالسلام «أرى لك ان تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك».
(أمّا) روايات التثليث فنكتفي بذكر جواب واحد عليها وهو أنّه بعد ثبوت قاعدة البراءة العقلية والنقلية لا يسمى شرعا أنّ الترخيص امر مشتبه او مشكل او اختلف فيه ، بل الترخيص حينئذ امر بيّن لنا رشده عقلا ونقلا ، أو لا