الاغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ ، غير انّ هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص واخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقة كاملة (١). فلا معنى للقول بأنّ احد اللسانين ممتنع دون الآخر (٢).
__________________
(١) كما ورد في صحيحة حمّاد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام اشك وانا ساجد فلا ادري أركعت أم لا؟ فقال : «قد ركعت ، امضه» ، وفي صحيحة الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام أستتمّ قائما فلا ادري ركعت أم لا؟ قال : «بلى ، قد ركعت ، فامض في صلاتك ، فانما ذلك من الشيطان» ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل اهوى الى السجود ، فلم يدر اركع ام لم يركع؟ قال عليهالسلام : «قد ركع». (وسائل باب ١٣ من أبواب الركوع ج ٤ ص ٩٣٦ ـ ٩٣٧ / ح ٢ ، ٣ ، ٦).
(٢) وبيان الجواب : ان قول المحقّق العراقي بان العلم الاجمالي علّة لوجوب الموافقة القطعية كالعلم التفصيلي يلزم منه انه لا يمكن الترخيص ولو في بعض الاطراف ، فاجابه المحقق النائيني : كيف لا يمكن الترخيص في موارد العلم الاجمالي وقد رخّص المولى بقاعدة الفراغ في موارد العلم التفصيلي ، فبطريق أولى يمكن الترخيص في موارد العلم الاجمالي ، فاجابه المحقق العراقي بأن المولى تعالى لم يرخّص في موارد العلم التفصيلي بقاعدة الفراغ وانما اعتبر العمل بعد الفراغ منه والشك في صحّته كاملا ، فاجابه السيد الشهيد بأنّ تشريع قواعد الفراغ او الطهارة او الحلّية أو البراءة في بعض الاطراف لا ينافي علم المولى وعبيده بأنّ العبيد سوف يخالفون الواقع ويستعملون النجس فيما لا يجوز في الكثير من الاحيان ، وذلك لأنّ المولى لا يرخّص إلّا لاهمية ملاكات الترخيص على ملاكات الالزام ، فان وجد المولى