الماء ، لأنّ المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين (١).
والضابط العام للتنجيز ان يكون العلم الاجمالي مساوقا للعلم الاجمالي بالتكليف الفعلي ، وكلّما لم يكن العلم الاجمالي كذلك فلا ينجّز وتجري الاصول المؤمّنة في مورده بقدر الحاجة (٢). ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد او الماء تجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها اصالة الطهارة في الحديد إذ لا أثر عمليّ لنجاسته فعلا (٣).
__________________
(١) اي على تقدير أن يكون النجس هو قطعة الحديد.
(٢) كان الأولى ان يعبّر هكذا «وتجري الاصول المؤمّنة في الموارد التي يترتب عليها آثار شرعية» ، فإنّ الاصول بطبيعتها تجري سواء كان المكلّف بحاجة إليها ام لم يكن.
(٣) ذكر هذا المطلب في البحوث ج ٥ / ص ٣٠٠.