ذلك يتكوّن مما يلي :
أوّلا : إنّ العلم الاجمالي بالتكليف علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية.
ثانيا : إنّ المعلول هنا ساقط.
ثالثا : يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلّة.
فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الاجمالي بالتكليف [الفعلي] ، وذلك بارتفاع التكليف ، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض ، وبعد ارتفاعه وان كان التكليف محتملا في الطرف الآخر ولكنه حينئذ احتمال بدويّ مؤمّن عنه بالاصل.
والجواب عن ذلك :
أولا : بمنع عليّة العلم الاجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعيّة (١).
ثانيا : بانّ ارتفاع وجوب الموافقة القطعية النّاشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العلّيّة المذكورة (٢) ، لأنّ المقصود منها عدم امكان جعل الشكّ مؤمّنا ، لأنّ الوصول بالعلم تامّ ولا ينافي ذلك وجود مؤمّن آخر وهو العجز كما هو المفروض في حالة الاضطرار.
__________________
(١) وانما العلم الاجمالي مقتض لوجوب الموافقة القطعية.
(٢) يريد السيد المصنّف (قده) ان يقول للمحقق الخراساني هنا بان جواز ارتكاب احد الطرفين لا يستدعي رفع اليد عن العلّية ، بمعنى انّ عليك ان تبقى عليها وتاخذ بمقتضاها فيما بقي من الاطراف ، وح لا يصحّ ان تجري الاصل المؤمّن في غير المضطر إليه.