العلم التفصيلي بسبب آخر كما إذا رأيت قطرة اخرى من الدم تسقط في الاناء المعيّن لم ينحلّ العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي ، لأنّ المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الاجمالي لينطبق عليه ويسري العلم من الجامع إلى الفرد بخصوصه.
وكذلك الامر إذا شك في أنّ سبب المعلوم التفصيلي هو نفس تلك القطرة او غيرها ، حيث لا يحرز حينئذ كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الاجمالي ، ويدخل في النحو الثالث من الانحاء الاربعة المتقدّمة (عند الحديث عن الرّكن الثاني) (*).
ومثال الثاني : ـ أي ما كانت نسبة سبب العلم الاجمالي فيه الى الاطراف متساوية ـ ان يحصل علم إجمالي بنجاسة احد الاناءات التي هي في معرض استعمال الكافر او الكلب لمجرّد استبعاد ان يمرّ زمان طويل بدون أن يستعمل بعضها ، فانّ هذا الاستبعاد نسبته الى الاطراف على نحو واحد ، ويترتّب على ذلك أنّه لا يصلح ان يكون قيدا مخصّصا للمعلوم الاجمالي (١) ، وعليه فاذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معيّن انحلّ العلم
__________________
(١) النجاسة الخاصّة ـ كالدّم ـ قيد مخصّص للمعلوم الاجمالي ، فاذا كان المعلوم الاوّل هو الدم والثاني هو مطلق النجاسة لا ينحل العلم الاجمالي عند السيد الشهيد لكون المعلوم الاجمالي [الاوّل] فيه قيد
__________________
(*) وتقدّم قولنا هناك انّ الصحيح هو الانحلال ، وذلك لوحدة المناط بين النحوين الثاني والثالث المتقدّمين عند الحديث عن الرّكن الثاني ... (فراجع)