ثانيها : ان لا يكون المنجّز الشرعي من امارة او أصل ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا ، كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الاناءين بسبب نجاسته وقامت البيّنة على حرمة احدهما المعيّن بسبب الغصب.
ثالثها : ان لا يكون وجود المنجّز الشرعي متأخّرا عن حدوث العلم الاجمالي (١).
فكلّما توفّرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الرّكن الثالث لجريان الاصل المؤمّن في غير مورد المنجّز الشرعي بلا معارض وفقا للصيغة الاولى ، ولعدم صلاحية العلم الاجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير وفقا للصيغة الثانية.
ويسمّى السقوط عن المنجّزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي (٢) تمييزا له عن الانحلال الحقيقي والانحلال التعبّدي.
__________________
(١) سيأتيك شرحه في الصفحة التالية
(٢) يفترق الانحلال الحكمي عن الحقيقي بانّ الحقيقي يعني زوال العلم الاجمالي حقيقة ووجدانا ، وهو الذي يحصل عند اختلال الرّكن الثاني من اركان منجزية العلم الاجمالي ، ولكن بشرط عدم تأخّر المعلوم التفصيلي عن زمان المعلوم الاجمالي كما سيقول السيد المصنف بعد صفحتين ، وسيأتي بيان ذلك ، المهم أنّه يشترط ـ في نظر السيد (قده) ـ مصداقية المعلوم التفصيلي فيه للمعلوم الاجمالي ... واما إذا بقي العلم الإجمالي وجدانا ولكن اختلّ الرّكن الثالث وذلك فيما إذا لم يكن احد الطرفين مجرى للاصل المؤمّن ، فحينئذ يجري الاصل المؤمّن في الطرف الآخر بلا معارض ..