القضيّة المطلقة (*) ، فمن يطمئن بأنّ (ألف) موجود حتّى على تقدير وجود (باء) أيضا وانّ (الباء) موجود حتّى على تقدير وجود (الألف) فهو يطمئن حتما بوجود المجموع. وفي المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الاجمالي على أيّ طرف وإن كان موجودا فعلا ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتّى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر ، والسبب في ذلك ان هذا الاطمئنان انما نشأ من حساب الاحتمالات واجماع احتمالات الانطباق في الاطراف الاخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف (١) ، فتلك الاحتمالات إذن هي الاساس في تكوّن الاطمئنان ، فلا مبرّر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر ، لأنّ هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الاساس في تكوّن الاطمئنان بعدم الانطباق.
__________________
الشرطيّة» والصحيح ان يقول «على نهج القضيّة المطلقة» ولذلك أثبتنا كلمة «المطلقة» في المتن.
(١) أي ان سائر الآنية الاخرى تفيد ان انطباق النجس الواقعي على أحدها هو بقوة ٩٩٩ / ١٠٠٠ ، فهي بالتالي تفيدنا عدم انطباق النجس الواقعي على إناء (أ) بقوّة ٩٩٩ / ١٠٠٠ ، وعليه فالاطمئنان بطهارة إناء (أ) مشروط بوجود اطمئنان بكون النجس الواقعي في سائر الآنية. فلا مبرّر اذن لتوهّم أن الاطمئنان بطهارة إناء (أ) مطلق لحالة الاطمئنان بطهارة سائر الآنية ، إذن فلا يرد اشكال المحقق العراقي.
__________________
(*) في النسخة الأصلية كان يوجد بدل «المطلقة» كلمة «الشرطية» وهو سهو.